المقام الثاني: في عدد المطلقاتالمحرمات - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثلاث عنده و إحداهما دلت على التخيير والثانية على صحة عقد من تقدم اسمها ومقتضاها أنه في العقد على الخمس دفعة يبطلمن تأخر ذكر اسمها عن الرابعة.


و لا أعرف وجها للجمع بينهما إلا أن يقال-:و إن كان لا يخلو من بعد إلا أنه في مقامالجمع قريب- بحمل حسنة جميل الدالة علىالتخيير على ما إذا وقع العقد عليهنإجمالا بأن قال زوجتك هذه الخمس النسوة أوزوجتك الخمس النسوة المعلومة بيني و بينك،أو الثنتين المعلومتين بيني و بينك، وحينئذ فيتخير إحداهن- و رواية عنبسة علىوقوع الخمس أو الاثنتين تفصيلا بذكر اسمكل واحدة بعد الأخرى.


المقام الثاني: في عدد المطلقاتالمحرمات


و هي ثلاث أو تسع فالكلام هنا في موضعين.


الأول: في الثلاث‏

مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أن كلامرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتىتنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولابها أو لم يكن، راجعها أو تركها، و سواءكان زوجها حرا أو عبدا.


و كل أمة استكملت طلقتين حرمت على المطلقحتى تنكح زوجا غيره حرا كان زوجها أم عبدا،فالاعتبار حينئذ بالثلاث و اثنتين إنما هوباعتبار الزوجة.


و العامة جعلوا الاعتبار بحال الزوج،فإذا كان حرا اعتبر في التحريم الثلاث و إنكانت الزوجة أمة، و إذا كان عبدا اعتبرطلقتان و إن كان تحته حرة، فعلى هذا لو كانحرا تحته حرة فالاعتبار بالثلاث إجماعا منالجميع، و كذا لو كان عبدا تحته أمةفالاثنتان اتفاقا، و إنما يظهر الخلاف فيالحر تحته أمة و العبد تحته حرة و مستندالأصحاب فيما ذكروه الأخبار المتكاثرةالدالة على أن الاعتبار بحال الزوجة لابحال الزوج.

/ 642