الثالث [في الصور التي يثبت النسب بوطى‏ءالشبهة فيها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يكون في الخبر دلالة على ما نحن فيهبنفي و لا إثبات.

و نقل عن ابن إدريس أنه علل التحريم في هذهالمسألة بأن المتولد من الزنا كافر فلايحل للمسلم، و رده في المسالك بأنه مبنيعلى أصل مردود، و منقوض بما لو تولد منكافر فإنه يلزمه بحله المتولد منه. انتهى.

أقول: و الكلام في إسلام ابن الزنا و كفرهقد تقدم في الجلد الثاني من كتاب الطهارةمن مجلدات هذا الكتاب، و ما ذكر من النقصوارد.

الثالث [في الصور التي يثبت النسب بوطى‏ءالشبهة فيها‏]

قد عرفت أن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيحيثبت أيضا بوطى‏ء الشبهة، فيمكن اجتماعالأمرين كما إذا وطئ الرجل زوجته ثم وطئهاآخر بالشبهة فأتت بولد فإنه يمكن أن تأتيفيه الصور الآتية الممكن فرضها في هذهالحال.

و المثال المشهور في كلام الأصحاب هنا هوما إذا طلق الرجل زوجته فوطأت بالشبهة ثمأتت بولد، و سيأتي إن شاء الله بيان الوجهفي تخصيص التمثيل بذلك.

و موضع هذه المسألة إنما هو في بحث أحكامالأولاد الآتي في آخر الكتاب إلا أنالظاهر أن ذكرهم لها هنا عدم الإلحاق منحيث التعلق بأحكام النسب، و كيف كان فمرجعالاحتمالات في المسألة بالنسبة إلى إلحاقالولد بهما أو بأحدهما أو عدم الإلحاق إلىصور أربع:

أحدها:

أن تلد لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني، ولأقصر مدة الحمل فما دون من وطئ الأول، ولا إشكال في كونه للأول لأن الفراش في هذهالمدة كلها منحصر فيهما، و إلحاقه بالثانيو هو الواطئ بالشبهة ممتنع لعدم مضي مدةيمكن ولادته منه، فيتعين الأول سواء طلقهاأو لم يطلقها.

/ 642