و استغفرت ربها عرف توبتها».
و في مرفوعة ابن أبي يعفور «قال عليهالسلام: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجورفلا يفعل».
و على هذه الأخبار اعتمد الشيخان و منتبعهما في تحريم تزويجها ما لم يعلمتوبتها، كما قدمنا نقله عنهما في صدرالإلحاق المذكور، و كذا من أطلق الحكم فيالزوجة و غيرها.
[الأخبار الدالة على جواز التزويجبالزانية المشهورة]
و من الثاني: و هو ما دل على الجواز مطلقاما رواه في الكافي و التهذيب عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا، قال: أوله سفاح وآخره نكاح، و مثله مثل النخلة أصاب الرجلمن تمرها حراما ثم اشتراها بعد، فكانت لهحلالا».
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: سألته عن رجلفجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال:حلال، أو له سفاح و آخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال».
و ما رواه في الفقيه عن موسى بن بكر عنزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال لا بأسإذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق تمرة نخلة ثماشتراها بعد».
و ظاهر المتأخرين الجمع بين هذه الرواياتبحمل النهي في الأخبار الأولة عن تزويجهاحتى تعرف توبتها على الكراهة دون التحريم-مستندين كما ذكره في