تتمة [في انقسام النكاح إلى الأحكامالخمسة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هؤلاء لما كلفوا بخلاف ذلك كما عرفت منالأخبار المتقدمة كان لهم الأجر علىامتثال ما كلفوا به، و إن لم يتيسر لهمالإتيان بما فعله أولئك، فكل له الفضلبامتثال ما كلف به و أتى به، و لا دلالة فيالخبر المذكور على رجحان مرتبة أولئك بماكانوا يأتون به من المشي على الماء، و أنهمأفضل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وآلهوسلّم و إنما تضمن العذر لهؤلاء بهذهالتكليفات التي تكون عائقة من الإتيانبذلك، و مرجعه الى ما ذكرناه من أنهم فيالفضل و القرب منه سبحانه متحدون.

و إنما الاختلاف في الإتيان بذلك و عدمهمن جهة التكاليف المقتضية لذلك و عدمه، لامن جهة علو المرتبة في أحدهما دون الآخر.

تتمة [في انقسام النكاح إلى الأحكامالخمسة‏]

اعلم أنهم قالوا: إن النكاح إنما يوصفبالاستحباب بالنظر إليه في حد ذاته يعنيمع قطع النظر عن اللواحق المتعلقة به، وإلا فإنه ينقسم إلى الأقسام الخمسة.

فقد يكون واجبا كما إذا خيف الوقوع فيالزنا مع عدمه، و لو أمكن التسري كان واجبامخيرا، و قد يكون حراما كما إذا أفضىالإتيان به إلى ترك واجب كالحج و الزكاة، وإذا استلزم الزيادة على الأربع، و يكرهعند عدم توقان النفس إليه مع عدم الطول،على قول، و الزيادة على الواحدة، عندالشيخ (قده).

و قد يستحب كنكاح القريبة، على قول، للجمعبين صلة الرحم و فضيلة النكاح، و اختارهالشهيد في قواعده، و قيل: البعيدة، لقولهصلّى الله عليه وآله وسلّم «لا تنكحواالقرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا»أي نحيفا و هو اختيار العلامة في التذكرة وعلل بنقصان الشهوة مع القرابة.

/ 642