اعلم أنهم قالوا: إن النكاح إنما يوصفبالاستحباب بالنظر إليه في حد ذاته يعنيمع قطع النظر عن اللواحق المتعلقة به، وإلا فإنه ينقسم إلى الأقسام الخمسة. فقد يكون واجبا كما إذا خيف الوقوع فيالزنا مع عدمه، و لو أمكن التسري كان واجبامخيرا، و قد يكون حراما كما إذا أفضىالإتيان به إلى ترك واجب كالحج و الزكاة، وإذا استلزم الزيادة على الأربع، و يكرهعند عدم توقان النفس إليه مع عدم الطول،على قول، و الزيادة على الواحدة، عندالشيخ (قده). و قد يستحب كنكاح القريبة، على قول، للجمعبين صلة الرحم و فضيلة النكاح، و اختارهالشهيد في قواعده، و قيل: البعيدة، لقولهصلّى الله عليه وآله وسلّم «لا تنكحواالقرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا»أي نحيفا و هو اختيار العلامة في التذكرة وعلل بنقصان الشهوة مع القرابة.