الرابع: القول باستمرار الولاية عليها فيالدائم دون المنقطع - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع: القول باستمرار الولاية عليها فيالدائم دون المنقطع

و الظاهر أن وجهه الجمع بين أخبار القولالأول الدالة على استمرار الولاية عليهامطلقا و بين ما دل من الأخبار علىاستقلالها في المنقطع كرواية أبي سعيدالقماط عمن رواه «قال: قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعونيإلى نفسها سرا من أبويها، أ فأفعل ذلك؟قال: نعم، و اتق موضع الفرج، قال: قلت: و إنرضيت بذلك؟ قال: و إن رضيت بذلك، فإنه عارعلى الأبكار».

و رواية الحلبي «قال: سألته عن التمتع منالبكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن منأبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعفبذلك».

و رواية أبي سعيد «قال: سئل أبو عبد اللهعليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتيبين الأبوين، فقال: لا بأس، و لا أقول كمايقول هؤلاء الأقشاب».

و ربما دل هذا الخبر على أن المنع من ذلككان مذهب العامة يومئذ، و بهذه الأخباريخصص عموم تلك الأخبار المتقدمة فيخصالقول باستمرار الولاية بالعقد الدائمكما ذهب إليه القائل المذكور، إلا أن ذلكلا يخلو من نوع إشكال لأن هذه الأخبارلضعفها لا تقوم بمعارضة تلك الأخبارالكثيرة الصحيحة فيما دلت عليه من العموم.

سيما مع معارضتها بصحيحة أبي مريم عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: العذراء التيلها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها».

و صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام«قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها»و هذه الرواية رواها في كتاب قرب الاسنادعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمدبن أبي نصر البزنطي عنه عليه السلام.

/ 642