[كراهة] الجماع عاريا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و يمكن الجمع بين الأخبار بالكراهة بنظرالصبي مطلقا و إن تأكدت الكراهة بالنسبةإلى المميز، و على ذلك يحمل الخبر المتقدم.


و أما الرواية التي أشار إليها و هي روايةعبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه فهي و إنأوهمت بظاهرها ما ذكره، إلا أن الروايةالأولى من روايتي كتاب طب الأئمة صريحة فيأنه المولود من ذلك الجماع.


و هذا هو الأنسب بالكراهة للمجامع، بمعنىأن ضرر ذلك عائد إليه في ولده، و إن احتيجفي إرجاع الضمير إليه في قوله «ما أفلح»إلى نوع تكلف و تجوز، حيث إنه بحسب الظاهرإنما ينساق إلى الصبي المذكور أولا.


و هذه الروايات موردها جماع الرجل امرأتهو أهله، فلا يدخل فيه الجارية التي تكونله.


و يدل عليه صريحا ما رواه في التهذيب عنابن أبي يعفور في الصحيح «عن أبي عبد اللهعليه السلام عن الرجل ينكح الجارية منجواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمع؟قال: لا بأس».


[كراهة] الجماع عاريا

فروى في الكافي عن موسى بن بكر «عن أبىالحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقععنه ثوبه، قال: لا بأس».


و روى الشيخ بإسناده عن محمد بن العيص«أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقالله:


أجامع و أنا عريان؟ فقال: لا و لا مستقبلالقبلة و لا مستدبرها».


و روى الصدوق في العلل عن حميد بن الحسينبن زيد العلوي عن أبيه عن‏

/ 642