و يمكن الجمع بين الأخبار بالكراهة بنظرالصبي مطلقا و إن تأكدت الكراهة بالنسبةإلى المميز، و على ذلك يحمل الخبر المتقدم.
و أما الرواية التي أشار إليها و هي روايةعبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه فهي و إنأوهمت بظاهرها ما ذكره، إلا أن الروايةالأولى من روايتي كتاب طب الأئمة صريحة فيأنه المولود من ذلك الجماع.
و هذا هو الأنسب بالكراهة للمجامع، بمعنىأن ضرر ذلك عائد إليه في ولده، و إن احتيجفي إرجاع الضمير إليه في قوله «ما أفلح»إلى نوع تكلف و تجوز، حيث إنه بحسب الظاهرإنما ينساق إلى الصبي المذكور أولا.
و هذه الروايات موردها جماع الرجل امرأتهو أهله، فلا يدخل فيه الجارية التي تكونله.
و يدل عليه صريحا ما رواه في التهذيب عنابن أبي يعفور في الصحيح «عن أبي عبد اللهعليه السلام عن الرجل ينكح الجارية منجواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمع؟قال: لا بأس».
[كراهة] الجماع عاريا
فروى في الكافي عن موسى بن بكر «عن أبىالحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقععنه ثوبه، قال: لا بأس».و روى الشيخ بإسناده عن محمد بن العيص«أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقالله:
أجامع و أنا عريان؟ فقال: لا و لا مستقبلالقبلة و لا مستدبرها».
و روى الصدوق في العلل عن حميد بن الحسينبن زيد العلوي عن أبيه عن