منها عن جادة ذلك الضابطة المنصوص، سوىالمسألة الأولى لتصريح النص بها علىالخصوص، و قد صرح بذلك أيضا المحقق الشيخعلي (رحمة الله عليه) في صدر الرسالة و قدقدمنا عبارته في المقام الأول، و اللهالعالم.
تنبيهان:
الأول [عدم الفرق في تحريم أم المرضعة علىالمرتضع نسبية كانت أو رضاعية]
اعلم أن المستفاد من كلام الأصحاب كما صرحبه غير واحد في هذا الباب و عليه دلت نصوصأهل الخصوص (سلام الله عليهم) هو أنه لا فرقفي تحريم أم المرضعة على المرتضع بينكونها إما نسبية أو رضاعية لدخولهما فيعموم الأمهات التي صرحت الآية بتحريمها، وكذا أختها و أخت الفحل، فإنهما محرمانعليه، سواء كانت إخوتهما من النسب أوالرضاع، لدخولهما في عموم الأخوات الموجبلكونهما بالنسبة إلى المرتضع خالة و عمة،و هكذا خالتها و عمتها تحرمان عليه و إنكانتا من الرضاع، و قد تقدم ذكر ذلك فيتفريع الرضاع على النسب في صدر المطلب.و قال العلامة (قدس سره) في القواعد: لاتحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه و لا بنات أخيها و إن حرمن فيالنسب، لعدم اتحاد الفحل، و قال المحققالشيخ علي في شرحه: قد حققنا أن حرمةالرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلا إذا كانالفحل واحدا فيما تقدم، و أوردنا النصالوارد بذلك، و حكينا خلاف الطبرسي.
فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم منالرضاع لم تحرم تلك الام على الصبي، لأننسبتها إليه بالجدودة إنما تتحصل من رضاعهمن مرضعة و رضاع مرضعته منها، و معلوم أناللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد، فلاتثبت الجدودة بين المرتضع و الام المذكورةلانتفاء الشرط، فينتفي التحريم.
و من هذا يعلم أن أختها من الرضاع و عمتهامنه و خالتها منه لا يحرمن،