و صفوا روايتي أحمد بن محمد بن أبي نصربالصحة، مع أن الشيخ في كتابي الأخبارأوردهما مرسلتين بغير إسناد. و ذكر الشيخ في الفهرست أن لابن أبي نصركتاب الجامع و كتاب النوادر، و طريقه إلىكتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكلالحكم بصحة الروايتين. انتهى، و هو جيد. و بالجملة فإن مناقشته هنا بعد ما عرفت منأضعف المناقشات، بناء على تسليم العملبهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منالصلاح.
الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتىتنقضي عدة المطلقة]
إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائرحرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أويطلق واحدة منهن و تنقضي عدتها إذا طلقهاطلاقا رجعيا لأن الرجعية بحكم الزوجة و منثم لزمت نفقتها، و جاز الرجوع إليها بمجردالفعل