الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتىتنقضي عدة المطلقة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و صفوا روايتي أحمد بن محمد بن أبي نصربالصحة، مع أن الشيخ في كتابي الأخبارأوردهما مرسلتين بغير إسناد.


و ذكر الشيخ في الفهرست أن لابن أبي نصركتاب الجامع و كتاب النوادر، و طريقه إلىكتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكلالحكم بصحة الروايتين. انتهى، و هو جيد.


و بالجملة فإن مناقشته هنا بعد ما عرفت منأضعف المناقشات، بناء على تسليم العملبهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منالصلاح.


الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتىتنقضي عدة المطلقة]

إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائرحرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أويطلق واحدة منهن و تنقضي عدتها إذا طلقهاطلاقا رجعيا لأن الرجعية بحكم الزوجة و منثم لزمت نفقتها، و جاز الرجوع إليها بمجردالفعل‏

/ 642