و زاد بعضهم قولا سادسا، و هو أن التشريكفي الولاية تكون بين المرأة و أبيها خاصةدون غيره من الأولياء، و نسبه إلى المفيد.
و اعلم أن الأصل في هذه الأقوال واختلافها في هذا المجال هو اختلاف الأخبارالواردة في ذلك عنهم عليهم السلام واختلاف الإدراكات فيما دلت عليه والأفهام، و من أجل ذلك صارت المسألةمنتصلا لسهام النقض و الإبرام.
و قد عدها الأصحاب من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، و قد صنفت فيها الرسائل وكثر السؤال عنها و السائل، و أطنب جملة منالأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال وأكثروا فيها من القيل و القال بإيراد آيةلا دلالة فيها على المراد أو خبر عامي ليسفي إيراده إلا مجرد تكثير السواد، و دليلاعتباري لا يمنع من تطرق المناقشة إليه والإيراد.
و نحن نقتصر على الأخبار الواصلة إلينا فيهذا الباب كما هي العادة الجارية التيبنينا عليها في الكتاب فنردف كل قول من هذهالأقوال بما يدل من الأخبار عليه و نوشحهبالبحث عن كل خبر، و ما يتطرق من الكلامإليه، و منه تعالى أستمد الهداية لتحقيقما هو الحق و الصواب و النجاة من الوقوع فيمهاوي الزيغ و الارتياب.
فأقول
الأول [القول باستقلال الولي]
من هذه الأقوال: و هو الذي عليه المعولباستقلال الولي و أنه ليس لها معه أمر، ويدل عليه جملة من الأخبار.منها ما يدل على استقلاله نصا بحيث لايقبل التأويل و الاحتمال.
و منها ما يدل على ذلك ظاهرا كما هوالمعتمد في الاستدلال فلا يلتفت إلى ماقابله من التأويل و الاحتمال.
فمنها ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عنعبد الله بن الصلت «قال: سألت