الأول [القول باستقلال الولي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و زاد بعضهم قولا سادسا، و هو أن التشريكفي الولاية تكون بين المرأة و أبيها خاصةدون غيره من الأولياء، و نسبه إلى المفيد.


و اعلم أن الأصل في هذه الأقوال واختلافها في هذا المجال هو اختلاف الأخبارالواردة في ذلك عنهم عليهم السلام واختلاف الإدراكات فيما دلت عليه والأفهام، و من أجل ذلك صارت المسألةمنتصلا لسهام النقض و الإبرام.


و قد عدها الأصحاب من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، و قد صنفت فيها الرسائل وكثر السؤال عنها و السائل، و أطنب جملة منالأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال وأكثروا فيها من القيل و القال بإيراد آيةلا دلالة فيها على المراد أو خبر عامي ليسفي إيراده إلا مجرد تكثير السواد، و دليلاعتباري لا يمنع من تطرق المناقشة إليه والإيراد.


و نحن نقتصر على الأخبار الواصلة إلينا فيهذا الباب كما هي العادة الجارية التيبنينا عليها في الكتاب فنردف كل قول من هذهالأقوال بما يدل من الأخبار عليه و نوشحهبالبحث عن كل خبر، و ما يتطرق من الكلامإليه، و منه تعالى أستمد الهداية لتحقيقما هو الحق و الصواب و النجاة من الوقوع فيمهاوي الزيغ و الارتياب.


فأقول‏


الأول [القول باستقلال الولي‏]

من هذه الأقوال: و هو الذي عليه المعولباستقلال الولي و أنه ليس لها معه أمر، ويدل عليه جملة من الأخبار.


منها ما يدل على استقلاله نصا بحيث لايقبل التأويل و الاحتمال.


و منها ما يدل على ذلك ظاهرا كما هوالمعتمد في الاستدلال فلا يلتفت إلى ماقابله من التأويل و الاحتمال.


فمنها ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عنعبد الله بن الصلت «قال: سألت‏


/ 642