الثالثة [في أن المراد بالنكاح هو العقدخاصة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: الظاهر أن الخبر المذكور عامي حيثلم ينقل في كتب أخبارنا و قد ذكره ابنالأثير في نهايته و الظاهر أن القولالمذكور للعامة تبعهم فيه العلامة فيالتذكرة، و استدل عليه بما استدلوا به.

و أما المباح فهو ما عدا ذلك، و ابن حمزةفرض الإباحة أيضا لمن يشتهي النكاح و لايقدر عليه أو بالعكس، و جعله مستحبا لمنجمع الوجهين، و مكروها لمن فقدهما.

أقول: لا يخفى أن الأحكام الشرعية يتوقفثبوتها على الدليل الشرعي المنحصر عند بعضفي الكتاب و السنة، و عند بعض فيهما، علىزيادة الإجماع و دليل العقل، و إثباتهابمجرد التخيلات العقلية، و التعليلاتالوهمية، مما منعت عنه الأخبار المعصومية.

و سيأتي إن شاء الله تعالى في المباحثالآتية جملة من المواضع التي يحرم فيهاالنكاح، و يكره بالأدلة الشرعية، لكن ذلكمن حيث المنكوحة، لا من حيث النكاح.

الثالثة [في أن المراد بالنكاح هو العقدخاصة‏]

لا إشكال و لا خلاف في أن لفظ النكاح قديطلق و يراد به الوطي، و قد يطلق و يراد بهالعقد خاصة في كل من عرفي الشرع و اللغة، وظاهر كلام الجوهري أن استعماله في الوطيأكثر، حيث قال: النكاح الوطي، و قد يقال:

العقد، و إنما الكلام في أنه هل هو مشتركبينهما، أو أنه حقيقة في أحدهما و مجاز فيالآخر، و على تقدير الثاني فهل هو حقيقة فيالوطي، مجاز في العقد أو بالعكس؟ إشكال.

و رجح الأول بالنظر إلى استعماله فيهما. والأصل في الاستعمال الحقيقة.

و رجح الثاني بأن المجاز خير من الاشتراكعند التعارض.

و رجح الأول من الثاني لثبوته لغة بكثرة،كما يفهم من عبارة الصحاح، فيكون حقيقةفيه، و الأصل عدم النقل.

/ 642