لا إشكال و لا خلاف في أن لفظ النكاح قديطلق و يراد به الوطي، و قد يطلق و يراد بهالعقد خاصة في كل من عرفي الشرع و اللغة، وظاهر كلام الجوهري أن استعماله في الوطيأكثر، حيث قال: النكاح الوطي، و قد يقال: العقد، و إنما الكلام في أنه هل هو مشتركبينهما، أو أنه حقيقة في أحدهما و مجاز فيالآخر، و على تقدير الثاني فهل هو حقيقة فيالوطي، مجاز في العقد أو بالعكس؟ إشكال. و رجح الأول بالنظر إلى استعماله فيهما. والأصل في الاستعمال الحقيقة. و رجح الثاني بأن المجاز خير من الاشتراكعند التعارض. و رجح الأول من الثاني لثبوته لغة بكثرة،كما يفهم من عبارة الصحاح، فيكون حقيقةفيه، و الأصل عدم النقل.