المسألة الرابعة [الحكم بالزوجية لواعترف الزوجين بها]
إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة، أو الزوجةبزوجية الرجل، و صدق كل منهما الآخر فيالصورتين، فإنه لا ريب في الحكم بالزوجيةفي ظاهر الشرع، و كذا ما يترتب عليها منالأحكام لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهمجائز» و الحق منحصر فيهما. و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكرالآخر فإن كان للمدعي بينة، و إلا فالقولقول المنكر بيمينه، ثم إنه لو أقام المدعيالبينة، أو حلف اليمين المردودة و ثبتالنكاح بذلك ظاهرا فإنه يجب عليهما فيمابينهما و بين الله عز و جل مراعاة الحكمالواقعي لو لم يوافق الظاهري، فإن كانالمثبت الزوج فله طلبها ظاهرا، و الواجبعليها مع عدم كونه واقعا الهرب منه، و هكذالو لم تكن بينة بل حلف المنكر انتفى النكاحظاهرا، فإن كان الواقع كذلك فلا إشكال، وإلا لزم المدعي أحكام الزوجية. فإن كان المدعي الرجل حرم عليه التزويجبأمها و ابنتها و أختها و ابنتي أختها وأخيها بغير رضاها، و التزويج بخامسة، وبالجملة فإنه يعتبر بالنسبة إليه كونهازوجة، و كذا يحب عليه التوصل بإعطائهاالمهر، أما النفقة فلا لاشتراطهابالتمكين. و إن كانت المدعية المرأة لم يصح لهاالتزويج بغيره، و لا فعل ما يتوقف على إذنالزوج بدونه، كالسفر المندوب و العباداتالمتوقفة على إذنه، و لو أوقع