المسألة الثانية: هل يحل للفحل أن يتزوجبأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل،هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إنالجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت ليهي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقاتما حل لك منهن شي‏ء، و كن في موضع بناتك».


و الصحيحتان الأولتان دالتان على تحريمأولاد المرضعة، و الصحيحة الثالثة دالةعلى تحريم أولاد الفحل و إن لم يكونوا منتلك المرضعة.


و المفهوم من كلام السيد السند في شرحالنافع أن تحريم أولاد الفحل لا مستند لهمن الأخبار، حيث إنه إنما استند في ذلك إلىالأولوية، فقال- بعد أن أورد الصحيحتينالأولتين-: حكم عليه السلام في هاتينالروايتين بتحريم أولاد المرضعة، و إذاحرم أولاد المرضعة حرم أولاد صاحب اللبنبطريق أولى.


انتهى.


و العجب منه أن الرواية منقولة في المسالكأيضا، و سندها صحيح باصطلاحه، فكيف غفل عنذلك حتى التجأ إلى هذا التعليل العليل.


و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور وقوفاعلى هذه الروايات الصحاح الصراح، فيخصصبها عموم تلك القاعدة المتقدمة.


المسألة الثانية: هل يحل للفحل أن يتزوجبأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟

المشهور الأول، و به صرح الشيخ في المبسوطحيث قال- بعد ذكر القاعدة التي تقدمتالإشارة إليها آنفا-: فيجوز للفحل أن يتزوجبأم هذا المرتضع، و بأخته و بجدته، و يجوزلوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته،لأنه لا نسب بينهما و لا رضاع، و لأنه لماجاز أن يتزوج بأم ولده من النسب: فبأن يجوزأن يتزوج بأم ولده من الرضاع أولى.


قالوا: أ ليس لا يجوز أن يتزوج بأم أم ولدهمن النسب، و يجوز أن يتزوج بأم أم ولده منالرضاع؟ فكيف جاز هذا، و قد قلتم إنه يحرممن الرضاع ما

/ 642