الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل،هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إنالجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت ليهي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقاتما حل لك منهن شيء، و كن في موضع بناتك».
و الصحيحتان الأولتان دالتان على تحريمأولاد المرضعة، و الصحيحة الثالثة دالةعلى تحريم أولاد الفحل و إن لم يكونوا منتلك المرضعة.
و المفهوم من كلام السيد السند في شرحالنافع أن تحريم أولاد الفحل لا مستند لهمن الأخبار، حيث إنه إنما استند في ذلك إلىالأولوية، فقال- بعد أن أورد الصحيحتينالأولتين-: حكم عليه السلام في هاتينالروايتين بتحريم أولاد المرضعة، و إذاحرم أولاد المرضعة حرم أولاد صاحب اللبنبطريق أولى.
انتهى.
و العجب منه أن الرواية منقولة في المسالكأيضا، و سندها صحيح باصطلاحه، فكيف غفل عنذلك حتى التجأ إلى هذا التعليل العليل.
و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور وقوفاعلى هذه الروايات الصحاح الصراح، فيخصصبها عموم تلك القاعدة المتقدمة.
المسألة الثانية: هل يحل للفحل أن يتزوجبأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟
المشهور الأول، و به صرح الشيخ في المبسوطحيث قال- بعد ذكر القاعدة التي تقدمتالإشارة إليها آنفا-: فيجوز للفحل أن يتزوجبأم هذا المرتضع، و بأخته و بجدته، و يجوزلوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته،لأنه لا نسب بينهما و لا رضاع، و لأنه لماجاز أن يتزوج بأم ولده من النسب: فبأن يجوزأن يتزوج بأم ولده من الرضاع أولى.قالوا: أ ليس لا يجوز أن يتزوج بأم أم ولدهمن النسب، و يجوز أن يتزوج بأم أم ولده منالرضاع؟ فكيف جاز هذا، و قد قلتم إنه يحرممن الرضاع ما