على ذلك.
قولهم: إن الفسخ جاء من قبلها، فيه أنالصغيرة لا قصد لها، فلا يعتبر بفعلها، بلوجوده كعدمه.
قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك: فيحتملحينئذ أن يثبت لها نصف المهر، لأنها فرقةقبل الدخول كالطلاق، و هو أحد وجهيالشافعية، و يضعف بأنه قياس لا نقول به،فإما أن يثبت الجميع لما ذكر، أو يسقطالجميع من حيث استناده إليها، و كيف كانفالمذهب السقوط لما عرفت. انتهى.
أقول: و المسألة لعدم النص محل توقف وإشكال، إلا أن الأنسب بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية هو عدم السقوط لما عرفت،فإنه بعد ثبوته بالعقد يحتاج سقوطه إلىدليل واضح، و فعل الصغيرة- لتجرده عن القصدو أنه في حكم العدم- لا يصلح دليلا للسقوط.
الثانية: أن يكون الرضاع بمباشرة الكبيرةو فعلها
بأن تولت الإرضاع بنفسها من غير ضرورةتدعو إلى ذلك، و قد اختلف الأصحاب هنا فيحكم المهر، فقيل: إنه يجب للصغيرة علىالزوج نصف المهر، لأنه فسخ قبل الدخول منغير جهة الزوجة، فجرى مجرى الطلاق، و هومذهب الشيخ في المبسوط و تبعه عليه جماعة.و قيل: يجب عليه جميع المهر، لأن المهر يجبجميعه بالعقد كما سيأتي، و لا ينتصف إلابالطلاق و هذا ليس بطلاق و الحاقة به قياس،فيستصحب وجوبه إلى أن يثبت المزيل، واختاره في المسالك، ثم إنه متى غرم الزوجالمهر أو نصفه بناء علي القولين المذكورينفهل له الرجوع به على المرضعة أم لا؟ قولانمبنيان على أن البضع هل يضمن بالتفويت أملا؟
و القول بالرجوع للشيخ في المبسوط و تبعهعليه جماعة، لأن البضع مضمون