لا يقال: كما أن الأصل عدم التقدم فكذاالأصل عدم التأخر، لأنا نقول هو كذلك، إلاأن الأصل حصل بطريق آخر، و هو أن التقدميقتضي تحقق الرضاع في أزمنة تزيد علىأزمنة تأخره، و الأصل عدم الزيادة و إن وجدهذا الأصل مع أصل الإباحة قوى جانبه به.
و (ثالثها) قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْما وَراءَ ذلِكُمْ» بعد قوله تعالى «وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِيأَرْضَعْنَكُمْ» فإن المراد- و الله أعلم-اللاتي أرضعنكم الرضاع المحكوم به شرعاوقوعه في الحولين، لأن ذلك يشترط قطعا، وليس محكوما بكون الرضاع في محل النزاعواقعا في الحولين لتقابل الأصلينالمتقدمين، فيندرج التنازع في حل نكاحهافي عموم قوله «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ماوَراءَ ذلِكُمْ».
قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد: و هومن أبين المرجحات ثم قال و قد يقال: يرجحالتحريم بأنه إذا تعارض الناقل و المقرررجح الناقل و لأن التأسيس خير، و لأنه «إذااجتمع الحلال و الحرام غلب الحرم».
و ضعفه ظاهر، لأن ترجيح الناقل في النصوصمن حيث اشتماله على زيادة لا ينافيهاالأخر، أما في الأصلين كما هنا فهو غيرواضح، و إنما يغلب الحرام الحلال إذا ثبتالتحريم شرعا، كما لو اشتبهت محرمةبأجنبية. انتهى.
المورد السابع: في جملة من الأحكامالمتفرقة
و نظمها يقع في مسائل.الأولى [فيما لو تزوج بنت الأخ أو الأختعلى العمة أو الخالة من الرضاع]
قال العلامة و جمع من الأصحاب إنه لو تزوجبنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة منالرضاع، فإن كان بإذنهما صح قولا واحدا وإلا بطل.و قيل: يقع موقوفا على الإجازة، و الظاهرالأول للنهي الوارد في صحيحة أبي عبيدةالحذاء «قال: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها