المسألة الثالثة [حرمة أم الغلام الموطوءو أخته و بنته على الواطئ‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسألة الثالثة [حرمة أم الغلام الموطوءو أخته و بنته على الواطئ‏]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله تعالى عليهم) بأن من لاط بغلام فأوقبفإنه يحرم على الواطئ العقد على أم ذلكالموطوء و أخته و بنته، هذا مع عدم سبقعقدهن على الفعل المذكور، فلو سبق فإنالفعل المذكور لا يوجب تحريما، عملاباستصحاب الحل السابق، «و أن الحرام لاتحرم الحلال».


و مما يدل على الوجه الذي قلناه أخبارعديدة، و الذي وقفت عليه من الأخبارالمتعلقة في هذا المقام.


منها: ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجلأتى غلاما، أ تحل له أخته، قال: فقال: إنكان ثقب فلا».


و عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبيعبد الله عليه السلام «في الرجل يعبثبالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته».


قال في الكافي و بهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل يأتي أخا امرأتهفقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة»،أقول: المراد أنه أتى أخاها قبل أن يتزوجبها».

/ 642