المسألة الثالثة [حرمة أم الغلام الموطوءو أخته و بنته على الواطئ]
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله تعالى عليهم) بأن من لاط بغلام فأوقبفإنه يحرم على الواطئ العقد على أم ذلكالموطوء و أخته و بنته، هذا مع عدم سبقعقدهن على الفعل المذكور، فلو سبق فإنالفعل المذكور لا يوجب تحريما، عملاباستصحاب الحل السابق، «و أن الحرام لاتحرم الحلال».و مما يدل على الوجه الذي قلناه أخبارعديدة، و الذي وقفت عليه من الأخبارالمتعلقة في هذا المقام.
منها: ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجلأتى غلاما، أ تحل له أخته، قال: فقال: إنكان ثقب فلا».
و عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبيعبد الله عليه السلام «في الرجل يعبثبالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته».
قال في الكافي و بهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل يأتي أخا امرأتهفقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة»،أقول: المراد أنه أتى أخاها قبل أن يتزوجبها».