المسألة الخامسة [في وطئ الصبية قبل بلوغتسع سنين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فاسد، و الله العالم.


المسألة الخامسة [في وطئ الصبية قبل بلوغتسع سنين‏]

لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغتسع سنين، و على هذا فلو خالف و تزوج بصبيةلم تبلغ تسع سنين فوطأها فقد اختلف كلامالأصحاب في ذلك.


فقال الشيخ في النهاية: إنه إذا وطأها فرقبينهما و لم تحل له أبدا.


و قال: الشيخ المفيد (عطر الله مرقده):الرجل إذا جامع الصبية و لها دون تسع سنينفأفضاها كان عليه دية نفسها، و القيام بهاحتى يفرق الموت بينهما.


و قال: ابن الجنيد: فإن أولج عليها بالوطءفأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلقهاحتى يموت، و ينفق عليها و يقوم بأمرها، فإنأحب طلاقها غرم ديتها و لزمه مع ذلك مهرها.


و قال ابن حمزة لما عد المحرمات و ذكر منجملتها التي أفضاها بالوطي و هي في حباله:و لها دون تسع سنين، و تبين منه بغير طلاق.


و قال ابن إدريس: إنها تحرم مؤبدا لكن لاتبين منه و لا ينفسخ عقدها بمجرد ذلك، بلهو بالخيار بين أن يطلقها أو يمسكها و لايحل له وطؤها أبدا، و ليس بمجرد الوطي تبينمنه و ينفسخ عقدها، كما يظن ذلك من لا يحصلشيئا من هذا الفن، و لا يفهم معنى ما يقفعليه من سواد الكتب.


و معنى قول الشيخ- فرق بينهما- أي فيالوطي، دون بينونة العقد و انفساخه، لاجماع أصحابنا على أن من دخل بالمرأة وطأهادون تسع سنين و أراد طلاقها طلقها على كلحال، و لا عدة عليها بعد الطلاق، و إذاكانت قد بانت بوطئها قبل بلوغ التسع فلاحاجة إلى طلاقها. انتهى.


أقول: ظاهر كلام الشيخ أنه بمجرد الدخولبها تحرم عليه و ينفسخ عقدها، إلا أن ابنإدريس حمل التفريق في كلامه على المنع منالوطي و إن بقيت زوجته،

/ 642