الثاني: أن يكون مدعي الرضاع المحرم هوالزوجة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هذا فيما إذا صدقته الزوجة، أما لو كذبتهفإن أقام بينة على دعواه التحريم حكم بها وكان كما لو صدقته، و إن لم يكن ثمة بينة حكمعلى بالحرمة لاعترافه، عملا بالخبرالمتفق عليه، و لا يقبل قوله بالنسبة إلىالمرأة فإن ادعى عليها العلم فله إحلافها،و متى حلفت أو لم يدع عليها العلم و كان ذلكقبل الدخول فهل الواجب لها عليه نصفالصداق لأنها فرقة من طرف الزوج قبلالدخول كالطلاق، أو الجميع لوجوبهبالعقد، و تنصيفه بالطلاق لا يقتضي إلحاقغيره به لأنه قياس لا يوافق أصول المذهب؟قولان: المشهور الأول، و الثاني مختارجملة من محققي المتأخرين كالمحقق الثاني والشهيد الثاني في شرحي القواعد و المسالك،و أما بعد الدخول فالواجب الجميع قولاواحدا و حكم بالفرقة بينهما.


الثاني: أن يكون مدعي الرضاع المحرم هوالزوجة


و حينئذ فإن كان ذلك قبل التزويج حكمعليها به و حرم عليها نكاحه، و هو واضح،فإن كان بعد التزويج سمعت أيضا دعواهاالحرمة و إن كانت قد رضيت بالعقد لجوازجهلها بالحرمة حال العقد، و إنما تجدد لهاباخبار الثقات بعد ذلك، فلا يكون فعلهامكذبا لدعواها، و حينئذ فإن صدقها الزوجعلى دعواها و كان ذلك قبل الدخول بها ثبتتالفرقة بينهما و لا شي‏ء لها، و إن كان بعدالدخول فلها مهر المثل أو المسمى علىالخلاف المتقدم مع جهلها حال العقد، وإنما حصل العلم بالتحريم لها بعده.


و اختار في التذكرة أن لها أقل الأمرين،لأن المسمى إن كان أقل فلا تستحق ظاهراغيره، و لا يقبل قولها في استحقاق الزائدبل القول فيه قوله بيمينه، و إن كان مهرالمثل أقل فلا تستحق بدعواها غيره، لأنالوطي بدعواها لشبهة لا لعقد، و اختار هذاالقول في المسالك. و كذا الشيخ علي في شرحالقواعد.

/ 642