هذا فيما إذا صدقته الزوجة، أما لو كذبتهفإن أقام بينة على دعواه التحريم حكم بها وكان كما لو صدقته، و إن لم يكن ثمة بينة حكمعلى بالحرمة لاعترافه، عملا بالخبرالمتفق عليه، و لا يقبل قوله بالنسبة إلىالمرأة فإن ادعى عليها العلم فله إحلافها،و متى حلفت أو لم يدع عليها العلم و كان ذلكقبل الدخول فهل الواجب لها عليه نصفالصداق لأنها فرقة من طرف الزوج قبلالدخول كالطلاق، أو الجميع لوجوبهبالعقد، و تنصيفه بالطلاق لا يقتضي إلحاقغيره به لأنه قياس لا يوافق أصول المذهب؟قولان: المشهور الأول، و الثاني مختارجملة من محققي المتأخرين كالمحقق الثاني والشهيد الثاني في شرحي القواعد و المسالك،و أما بعد الدخول فالواجب الجميع قولاواحدا و حكم بالفرقة بينهما.
الثاني: أن يكون مدعي الرضاع المحرم هوالزوجة
و حينئذ فإن كان ذلك قبل التزويج حكمعليها به و حرم عليها نكاحه، و هو واضح،فإن كان بعد التزويج سمعت أيضا دعواهاالحرمة و إن كانت قد رضيت بالعقد لجوازجهلها بالحرمة حال العقد، و إنما تجدد لهاباخبار الثقات بعد ذلك، فلا يكون فعلهامكذبا لدعواها، و حينئذ فإن صدقها الزوجعلى دعواها و كان ذلك قبل الدخول بها ثبتتالفرقة بينهما و لا شيء لها، و إن كان بعدالدخول فلها مهر المثل أو المسمى علىالخلاف المتقدم مع جهلها حال العقد، وإنما حصل العلم بالتحريم لها بعده.
و اختار في التذكرة أن لها أقل الأمرين،لأن المسمى إن كان أقل فلا تستحق ظاهراغيره، و لا يقبل قولها في استحقاق الزائدبل القول فيه قوله بيمينه، و إن كان مهرالمثل أقل فلا تستحق بدعواها غيره، لأنالوطي بدعواها لشبهة لا لعقد، و اختار هذاالقول في المسالك. و كذا الشيخ علي في شرحالقواعد.