الثانية، إذ لا خلاف في أنه يحرم عليهالاستمتاع بالثانية ما دامت الاولى فيملكه.
و بالجملة فإنه بوطىء إحدى الأختينالمملوكتين يحرم عليه وطئ الأخرى حتى تخرجالاولى عن ملكه، و يأتي إن شاء الله تحقيقالكلام في المسألة عند ذكرها في محلها، والغرض هنا التنبيه على أن ما يتعلقبالأختين بالنسب من الأحكام يجري فيالأختين من الرضاع، و مورد أخبار أحكامالمسألة الأختان، الشامل بعمومه لما كانمن النسب أو الرضاع.
و لو قيل: إن المتبادر منهما إنما هوالأختية من النسب كما فهمه الأصحاب قلنا:مع ذلك فإنه بانضمام خبر «يحرم من الرضاعما يحرم من النسب» يتم الاستدلال كما عرفتفي غير مقام.
الخامسة [عدم اشتراط إذن المولى و الزوجفي التحريم]
لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يشترط إذنالمولى و لا إذن الزوج في تحريم الرضاع،قالوا أما الزوج فظاهر لأنه لا يملكالزوجة و لا لبنها و إن كان منسوبا إليه، وغاية ما هناك أنه يلزم من الرضاع الإثم إذااستلزم تعطيل بعض حقوقه الواجبة، و هذا لايوجب نفي تعلق التحريم بالرضاع، و هكذاالقول في المولى لأن تصرفها في لبنها و إنكان محرما بغير إذن المولى لأنه ماله إلاأنه لا منافاة بين التحريم و بين كونالرضاع محرما، و بالجملة فإن المعتمد هوإطلاق النصوص الدالة على التحريم فإنهيتناول هذا الإرضاع المذكور.السادسة [لو فجر بعمته أو خالته هل يحرمبنتهما من الرضاع؟]
ظاهر المشهور من غير خلاف يعرف هو أنه متىفجر بعمته أو خالته حرم عليه التزويجبابنتهما نسبا، و سيأتي تحقيق المسألة فيمحلها إن شاء الله.و مقتضى النص النبوي النبوي المتقدمتحريم البنت الرضاعية أيضا حسبما عرفت فيغير هذا الموضع من فرعية الرضاع على النسبفي كل موضع حكم بالتحريم فيه نسبا، و ربماسبق إلى بعض الأوهام القاصرة عدم التحريملعدم تناول نصوص المسألة للبنت الرضاعية،و الأصل الإباحة، و هو ضعيف، فإنك قد عرفتمن الأخبار المتقدمة في صدر هذا المطلب أنهذا الخبر النبوي قاعدة كلية و ضابطة