الخامسة: أن الكبيرة مكرهة على الإرضاع - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الخامسة: أن الكبيرة مكرهة على الإرضاع


بأن حملها عليه القادر على فعل ما توعدهابه مع ظنها فعله و استلزامه ضررا لا يتحملمثله عادة و إن لم يبلغ حد الإلجاء، قال فيالمسالك: و لا ضمان هنا على المرضعة لأنالإكراه يسقط ضمان المال المحض، و غايةالبضع إلحاقه بالمال، و أما ضمان الزوجللصغيرة فثابت على كل حال، و حكى فيالتذكرة فيه عن الشافعية وجهان في أنه علىالمكرهة أو المخوف و لم يرجح شيئا، والمصنف تردد في ضمان المرضعة في جميعالأقسام نظرا إلى تردده في أن البضع هليضمن بالتفويت أم لا؟ و قد ظهر مما قررناهوجه تردده. انتهى.


أقول: لا يخفى أن هذه التفريعات في هذاالمقام كغيره مما قدمناه في كثير من الكتبالمتقدمة إنما جرى فيه أصحابنا على ماذكره العامة سيما الشافعية فإنهم هم الذينيكثر النقل عنهم في التذكرة، و قبله الشيخفي كتبه فيختارون من ذلك ما رجحوه بهذهالتعليلات التي قد عرفت أنها لا يمكنالاعتماد عليها في تأسيس الأحكامالشرعية، و نصوصنا خالية من ذلك بالكلية،و العمل على الاحتياط في مثل هذا المقامفإنه هو المأمور به عنهم عليهم السلام، والله العالم.


إذا عرفت ذلك فاعلم أن هنا فروعا قد ذكرهاالأصحاب مما يتفرع على القاعدة المذكورةفي أول المقام، و نحن نذكر جملة منها فيمسائل.


الأولى [تحريم البنت على زوجها] لو أرضعتالجدة من الام ابن بنتها بلبن جده‏

حرمت البنت على زوجها، بناء على ما تقدمفي المسألة الأولى من المسائل الأربعالمذكورة في سابق هذا المقام، و هي أنه لايجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحباللبن، و أنه كما كان مانعا من النكاح كذلكيكون مبطلا له بعد وقوعه، فإن هذا الصبيلما ارتضع بلبن جده و جدته. و كذا لو ارتضعبلبن بعض أزواج جده، فإنه يصير ولدا للجد والجدة، و يصير ان أصحاب اللبن، فلو نكح أبوالمرتضع زوجته بعد هذا الرضاع لصدق أنه قدنكح في أولاد صاحب اللبن، و قد عرفت أنهحرام‏

/ 642