الخامسة: أن الكبيرة مكرهة على الإرضاع
بأن حملها عليه القادر على فعل ما توعدهابه مع ظنها فعله و استلزامه ضررا لا يتحملمثله عادة و إن لم يبلغ حد الإلجاء، قال فيالمسالك: و لا ضمان هنا على المرضعة لأنالإكراه يسقط ضمان المال المحض، و غايةالبضع إلحاقه بالمال، و أما ضمان الزوجللصغيرة فثابت على كل حال، و حكى فيالتذكرة فيه عن الشافعية وجهان في أنه علىالمكرهة أو المخوف و لم يرجح شيئا، والمصنف تردد في ضمان المرضعة في جميعالأقسام نظرا إلى تردده في أن البضع هليضمن بالتفويت أم لا؟ و قد ظهر مما قررناهوجه تردده. انتهى.
أقول: لا يخفى أن هذه التفريعات في هذاالمقام كغيره مما قدمناه في كثير من الكتبالمتقدمة إنما جرى فيه أصحابنا على ماذكره العامة سيما الشافعية فإنهم هم الذينيكثر النقل عنهم في التذكرة، و قبله الشيخفي كتبه فيختارون من ذلك ما رجحوه بهذهالتعليلات التي قد عرفت أنها لا يمكنالاعتماد عليها في تأسيس الأحكامالشرعية، و نصوصنا خالية من ذلك بالكلية،و العمل على الاحتياط في مثل هذا المقامفإنه هو المأمور به عنهم عليهم السلام، والله العالم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن هنا فروعا قد ذكرهاالأصحاب مما يتفرع على القاعدة المذكورةفي أول المقام، و نحن نذكر جملة منها فيمسائل.