مانع من النكاح فيكون مبطلا له هنا وموجبا لفسخ النكاح.
و كذا لو كانت البنت التي هي أم المرتضعبنتا للجدة خاصة، و ربيبة لصاحب اللبنفإنه يصدق ذلك أيضا بالنسبة إلى الجدةالتي هي صاحبة اللبن، و أنه لا يجوز لهالنكاح في بنتها بعد صيرورتها صاحبةاللبن، كما أنه إذا ارتضع طفل بلبن امرأة وفحلها حرم على أبيه التزويج في أولادهما وأولاد الفحل و أولاد المرضعة و إن لم يكنمن ذلك الفحل، كذلك يكون ذلك مبطلا للنكاحبعد وقوعه كما عرفت، أما لو كانت الجدةللأب فإنه لا مانع من إرضاعها ابن ابنها وهو ظاهر.
الثانية [حكم من تزوج رضيعة فأرضعتهامرأته الكبيرة]
أنه لو تزوج رضعية فأرضعتها امرأتهالكبيرة حرمتا عليه إن كان قد دخلبالمرضعة، و إلا حرمت المرضعة خاصة.و توضيح ذلك أنه لما امتنع الجمع فيالنكاح بين الام و البنت نسبية كانت البنتأو رضاعية، فلو أرضعت امرأة صبية و تزوجأحد المرضعة فإنه يحرم عليه تزويج الصبيةلكونها ابنة لها، فكذلك لو تزوج رضعية وكبيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاعالمحرم، فإن كان الرضاع بلبن الزوج فإنهماتحرمان معا، أما الصغيرة فلصيرورتهابالرضاع بنتا له، و أما الكبيرة فلكونهااما للزوجة و هي تحرم بالعقد على البنت علىالأشهر، و سيجيء الكلام فيه في محله إنشاء الله تعالى.
و إن كان الرضاع بلبن عيره، فإن كان قد دخلبالكبيرة حرمتا معا أيضا لأن الكبيرة أمالزوجة، و أم الزوجة حرام من الرضاع، كمافي أم الزوجة من النسب، و أما الصغيرةفلأنها بنت المدخول بها و إن لم يكن دخلبالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا و إنانفسخ نكاحها لأنها ربيبة لم يدخل بأمها،و له تجديد النكاح عليها إن شاء، أماالكبيرة فتحرم عليه بناء على تحريم أمالزوجة مطلقا، دخل بالبنت أم لم يدخل كماهو الأشهر الأظهر.
و نحو ذلك أيضا لو كان تحته كبيرة فطلقهافنكحت صغيرا و أرضعته بلبن