تنبيه [في حرمة أولاد المرضعة بالنسب علىالمرتضع و إن كانوا من أم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



نعم يبقى الكلام في الروايات الدالة علىأنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ولا ريب في تحريم الاخوة من الأم في النسب،فيكون في الرضاع كذلك، و يمكن أن يقال: إنهلا عام إلا و قد خص، و لا مطلق إلا و قد قيد،فيجب تخصيص هذه الأخبار الدالة على اشتراطاتحاد الفحل، فتحمل الأخبار المذكورة علىما سواه لهذا الفرد، و بذلك يظهر قوة القولالمشهور و الاحتياط في مثل ذلك مما ينبغيالمحافظة عليه، و الله العالم.


تنبيه [في حرمة أولاد المرضعة بالنسب علىالمرتضع و إن كانوا من أم‏]

قد عرفت أن محل الخلاف في الصورة الثانيةهو ما إذا كان المرتضعان أجنبيين، و حينئذفلو كان أحدهما ابنها نسبا و إن لم يكن منالفحل الذي أرضعت بلبنه، فإنه يحرم علىهذا المرتضع.


قال في المسالك: لما كان تحريم الرضاعتابعا لتحريم النسب، و كان الاخوة من الأمكافية في التحريم النسبي، فالرضاع كذلك،إلا أنه خرج من هذه القاعدة، الاخوة منالام من جهة الرضاع خاصة بتلك الروايات،فيبقى الباقي على العموم فيحرم أولادالمرضعة بالنسب على المرتضع و إن كانوا منالأم خاصة، بأن يكونوا أولاد الفحل، عملابالعموم مع عدم وجود المخرج عنه، كما يحرمعلى هذا المرتضع أولاد الفحل من النسب. وإن لم يكونوا إخوة من الام لتحقق الاخوةبينهما في الجملة، انتهى.


أقول: و يدل عليه بالخصوص أيضا موثقة جميلبن دراج عنه عليه السلام «قال:


إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلشي‏ء من ولدها و إن كان الولد من غير الرجلالذي كان أرضعته بلبنه: و إذا رضع من لبنالرجل حرم عليه كل شي‏ء من ولده و إن كانمن غير المرأة التي أرضعته» و هي صريحة فيالمراد.

/ 642