المورد الرابع [بطلان النكاح بالرضاع لوكان لاحقا له‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و أخواتها أخوالا و خالات و هكذا،فالتحريم هنا في الرضاع فرع النسب بخصوصه،ثم إذا تزوجت تلك المرأة المرتضعة لحقهؤلاء أحكام المصاهرة من تحريم تلكالرضاعية على الزوج عينا و بنتها الرضاعيةمع الدخول كذلك، و أختها الرضاعية جمعا وهكذا.


و هذا مما كان التحريم فيه فرعا على النسبو المصاهرة معا فتحرم أم الزوجة الرضاعيةلوقوعها موقع الام النسبية، و بنت الزوجةالرضاعية مع الدخول بأمها بوقوعها موقعالبنت النسبية المدخول بأمها و هكذا.


و هذا بخلاف ما أسلفناه من القسم الأول منالمصاهرة، و هي المصاهرة المترتبة علىالرضاع، فإن مبناها إنما هو على تنزيلالمرضعة بالنسبة إلى الأب النسبي لكونهااما رضاعية بمنزلة الأم النسبية، فتحرمبناتها على الأب النسبي لكونهن بمنزلةبناته، و أمها لكونها بمنزلة أم الزوجة، وهكذا.


كما عرفت في المسائل الأربع المتقدمة فيسابق هذا المقام، فإن مبنى التحريم فيهاعلى هذه المصاهرة، و يأتي على هذهالمصاهرة أيضا تنزيل الفحل لكونه أبارضاعيا بمنزلة الأب النسبي، فيحرم عليهالنكاح في بنات المرتضع و في أم المرضعة وأم الفحل، و القائلون بالتنزيل يحكمونبالتحريم بهذه المصاهرة كما تقدمتالإشارة عليه، و قد أوضحنا بطلان هذاالقول بما لم يسبق إليه سابق في رسالتناالمتقدم ذكرها، و الله العالم.


المورد الرابع [بطلان النكاح بالرضاع لوكان لاحقا له‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنالرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كانسابقا عليه كذا يبطله لو كان لاحقا له،فكما أن امه لو أرضعت بنتا بالشروطالمتقدمة صارت أخته و حرمت عليه، فكذا لوتزوج رضيعة ثم إن امه أرضعتها الرضاعالمحرم فإنها تصير أخته، و ينفسخ نكاحها وتحرم عليه مؤبدا.


و كذا لو أرضعت جدته من أبيه صبية، فإنهاتكون عمته، و لو أرضعتها

/ 642