و أخواتها أخوالا و خالات و هكذا،فالتحريم هنا في الرضاع فرع النسب بخصوصه،ثم إذا تزوجت تلك المرأة المرتضعة لحقهؤلاء أحكام المصاهرة من تحريم تلكالرضاعية على الزوج عينا و بنتها الرضاعيةمع الدخول كذلك، و أختها الرضاعية جمعا وهكذا.
و هذا مما كان التحريم فيه فرعا على النسبو المصاهرة معا فتحرم أم الزوجة الرضاعيةلوقوعها موقع الام النسبية، و بنت الزوجةالرضاعية مع الدخول بأمها بوقوعها موقعالبنت النسبية المدخول بأمها و هكذا.
و هذا بخلاف ما أسلفناه من القسم الأول منالمصاهرة، و هي المصاهرة المترتبة علىالرضاع، فإن مبناها إنما هو على تنزيلالمرضعة بالنسبة إلى الأب النسبي لكونهااما رضاعية بمنزلة الأم النسبية، فتحرمبناتها على الأب النسبي لكونهن بمنزلةبناته، و أمها لكونها بمنزلة أم الزوجة، وهكذا.
كما عرفت في المسائل الأربع المتقدمة فيسابق هذا المقام، فإن مبنى التحريم فيهاعلى هذه المصاهرة، و يأتي على هذهالمصاهرة أيضا تنزيل الفحل لكونه أبارضاعيا بمنزلة الأب النسبي، فيحرم عليهالنكاح في بنات المرتضع و في أم المرضعة وأم الفحل، و القائلون بالتنزيل يحكمونبالتحريم بهذه المصاهرة كما تقدمتالإشارة عليه، و قد أوضحنا بطلان هذاالقول بما لم يسبق إليه سابق في رسالتناالمتقدم ذكرها، و الله العالم.
المورد الرابع [بطلان النكاح بالرضاع لوكان لاحقا له]
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنالرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كانسابقا عليه كذا يبطله لو كان لاحقا له،فكما أن امه لو أرضعت بنتا بالشروطالمتقدمة صارت أخته و حرمت عليه، فكذا لوتزوج رضيعة ثم إن امه أرضعتها الرضاعالمحرم فإنها تصير أخته، و ينفسخ نكاحها وتحرم عليه مؤبدا.و كذا لو أرضعت جدته من أبيه صبية، فإنهاتكون عمته، و لو أرضعتها