التاسعة: لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعتزوجته الصغيرة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



رضا الخالة، و لو أرضعت امرأة أخي الكبيرةتلك الصغيرة صارت الكبيرة عمة الصغيرة،فإن رضيت لم ينفسخ النكاح أيضا.


و بالجملة فإن الرضاع هنا يجري مجرى النسبفي صحة النكاح مع الرضا، و عدمه مع عدمالرضاء لصدق هذه العنوانات، أعني كونهاعمة و خالة و بنت أخ و بنت أخت على من كانتكذلك نسبا أو رضاعا كما تقدم في الأم والبنت و الأخت، و بذلك يظهر لك ضعف الوجهالثاني من وجهي الإشكال المذكور.


ثم إنه ينبغي أن يعلم أن غاية ما يلزم هناهو انفساخ العقد لعدم جواز الجمع لاالتحريم المؤبد، و الله العالم.


التاسعة: لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعتزوجته الصغيرة

حرمتا معا، سواء كان الرضاع بلبنة أو لبنغيره، أما على الأول فلصيرورة الأمة امالزوجته، و صيرورة الزوجة بنتا له و أما علىالثاني فلكون الأمة اما لزوجته، و الزوجةبنت المدخول بها. أما لو لم يكن الأمةموطوءة، فإنها تختص بالتحريم دون الزوجة،لأنها أم زوجته، و أما الزوجة فلا موجبلتحريمها.


قال المحقق الثاني في شرح القواعد: والظاهر أنه إذا لم يكن قد وطأ الأمة لاتحرم الزوجة بإرضاع الأمة إياها إذ لايحرم على الشخص بنت مملوكته التي لم يطأهالا عينا و لا جمعا، فلا تحريم حينئذ و لافسخ، انتهى.


و يغرم الزوج للصغيرة على تقدير تحريمهاعليه المهر جميعا أو نصفه على ما سبق، وأما رجوع الزوج على الأمة المرضعة، فإنكانت أمته و هي مملوكة له، لم يرجع عليهابشي‏ء، لأنه لا يثبت له على ماله مال.


نعم لو كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة رجععليها لانقطاع سلطنته عنها، و كونها بحيثيثبت عليها مال، و كذا لو كانت مملوكةلغيره قد نكحها بالعقد أو التحليل، فإنهيرجع عليها، على إشكال في الجميع، منشأهما تقدم من أن البضع هل هو كالأموال يضمنبالتفويت أم لا؟ و قد تقدم الكلام في ذلكفي الصورة

/ 642