رضا الخالة، و لو أرضعت امرأة أخي الكبيرةتلك الصغيرة صارت الكبيرة عمة الصغيرة،فإن رضيت لم ينفسخ النكاح أيضا.
و بالجملة فإن الرضاع هنا يجري مجرى النسبفي صحة النكاح مع الرضا، و عدمه مع عدمالرضاء لصدق هذه العنوانات، أعني كونهاعمة و خالة و بنت أخ و بنت أخت على من كانتكذلك نسبا أو رضاعا كما تقدم في الأم والبنت و الأخت، و بذلك يظهر لك ضعف الوجهالثاني من وجهي الإشكال المذكور.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن غاية ما يلزم هناهو انفساخ العقد لعدم جواز الجمع لاالتحريم المؤبد، و الله العالم.
التاسعة: لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعتزوجته الصغيرة
حرمتا معا، سواء كان الرضاع بلبنة أو لبنغيره، أما على الأول فلصيرورة الأمة امالزوجته، و صيرورة الزوجة بنتا له و أما علىالثاني فلكون الأمة اما لزوجته، و الزوجةبنت المدخول بها. أما لو لم يكن الأمةموطوءة، فإنها تختص بالتحريم دون الزوجة،لأنها أم زوجته، و أما الزوجة فلا موجبلتحريمها.قال المحقق الثاني في شرح القواعد: والظاهر أنه إذا لم يكن قد وطأ الأمة لاتحرم الزوجة بإرضاع الأمة إياها إذ لايحرم على الشخص بنت مملوكته التي لم يطأهالا عينا و لا جمعا، فلا تحريم حينئذ و لافسخ، انتهى.
و يغرم الزوج للصغيرة على تقدير تحريمهاعليه المهر جميعا أو نصفه على ما سبق، وأما رجوع الزوج على الأمة المرضعة، فإنكانت أمته و هي مملوكة له، لم يرجع عليهابشيء، لأنه لا يثبت له على ماله مال.
نعم لو كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة رجععليها لانقطاع سلطنته عنها، و كونها بحيثيثبت عليها مال، و كذا لو كانت مملوكةلغيره قد نكحها بالعقد أو التحليل، فإنهيرجع عليها، على إشكال في الجميع، منشأهما تقدم من أن البضع هل هو كالأموال يضمنبالتفويت أم لا؟ و قد تقدم الكلام في ذلكفي الصورة