الفائدة الثانية عشر [في عدم جواز وطئالزوجة أكثر من أربعة أشهر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه للمرأة شي‏ء، لأصالة البراءة خصوصاعلى القول بكراهة العزل، و لأنه فعل سائغفلا يتعقبه الضمان، و لما دلت عليهالأخبار المتقدمة من أن ذلك «إلى الرجليصرفه حيث شاء».

و قيل: بوجوب دية النطفة عشرة دنانيرللمرأة، و إن قلنا بالكراهة، ذهب إليهجماعة منهم الشيخ و العلامة و الشهيد والمحقق في الشرائع.

و قيل: بوجوب ذلك على تقدير التحريم دونالكراهة، و هو اختيار المحقق في النافع، وهو الأنسب بالقياس، و إلا فالقول بالوجوبمع القول بجواز العزل، مما لا يجتمعان،لأنه متى جوز له الشارع العزل و أباحه له،و إن كرهت المرأة كما عرفت، فكيف يرتب عليهالدية، على أن الرواية التي استندوا إليهاهنا في وجوب الدية، ليست من المسألةالمذكورة في شي‏ء، لأن موردها من أفرغ فيحال الجماع فعزل لذلك، فعلى المفرغ ديةالنطفة عشرة دنانير روي ذلك صحيحا عن عليعليه السلام و الفرغ الموجب للعزل كماتضمنته الرواية غير موجود هنا و بذلك يظهرأيضا أن حمل الدية على الاستحباب لا وجه لهأيضا، لأن الخبر المذكور كما عرفته خارجعن موضع البحث، و الله العالم.

الفائدة الثانية عشر [في عدم جواز وطئالزوجة أكثر من أربعة أشهر‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)، بأنهلا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعةأشهر، و كذا لا يجوز الدخول بها قبل إكمالتسع سنين هلالية، و لو دخل بها و الحالكذلك لم تحرم عليه مؤبدا إلا أن يفضيها، وقيل: تحرم و إن لم يفضها.

و تحقيق الكلام في المقام يقع في موضعين:

الأول: في تحريم الوطي المدة المذكورة،

قال في المسالك: هذا الحكم موضع وفاق، واستدلوا على ذلك مضافا إلى الاتفاقالمذكور بما رواه في الفقيه‏

/ 642