المسألة الثامنة [في ما لو عقد على امرأةفادعى آخر أنها زوجته‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا عرفت ذلك فالإشارة أن تقول: زوجتكهذه، و لو قلت مع ذلك المرأة أو فلانة كانذلك تأكيدا، لأن التخصيص حصل بالإشارةإليها، و هكذا في تعيين الزوج، و التسميةأن تقول: زوجتك فاطمة، حاضرة كانت أوغائبة، و في معناه ما لو قال: زوجتك ابنتي ولا ابنة له غيرها، و لو قال: فاطمة ابنتي أوابنتي فاطمة كان ذلك تأكيدا إن كانامطابقتين، و لو لم تطابقا بأن أشار إليها ولكن سماها بغير اسمها أو قال: ابنتي و لكنسماها بغير اسمها ففي صحة العقد أو بطلانهإشكال.

ينشأ من ترجيح الإشارة و التنبيه علىالاسم لأنهما- أعني الإشارة و التنبيه-لازمتان متميزتان، فيحصل التميز بهما ويلغو الاسم فيصح العقد حينئذ.

و من أنه ليس له بنت بذلك الاسم إذا ليستالحاضرة كذلك فيبطل.

و من أنه ليس له بنت بذلك الاسم إذ ليستالحاضرة كذلك فيبطل.

أقول: و قد تقدم نظير ذلك في البيع بأنيقول: بعتك هذا الفرس، و يشير إلى بغل، وظاهره في المسالك ترجيح الأول، و هو القولبالصحة لما ذكر و هو محل توقف و تأمل لعدمالدليل الواضح في ذلك.

و أما الوصف فإنه بأن يقول زوجتك ابنتيالصغيرة أو الكبيرة أو الوسطى أو البيضاءأو السمراء أو نحو ذلك مع فرض أن له بناتمتعددة متميزات بالصفات المذكورة، و اللهالعالم.

المسألة الثامنة [في ما لو عقد على امرأةفادعى آخر أنها زوجته‏‏]

إذا عقد على امرأة، فادعى آخر زوجيتها،فقد صرح جمع من الأصحاب بأنه لا يلتفت إلىدعواه إلا بالبينة، بمعنى عدم سماع دعواهبالكلية مع عدم البينة بحيث لا يترتبعليها اليمين على المرأة، و إن كانت منكرةبالكلية مع عدم البينة بحيث لا يترتبعليها اليمين على المرأة، و إن كانت منكرةكما هو مقتضى القاعدة «اليمين على المنكر»فإن مقتضى القاعدة المنصوصة أنه مع عدمالبينة للمدعي فإن دعواه مسموعة و علىالمنكر اليمين أو ردها، و يترتب على‏

/ 642