المسألة الثامنة [في ما لو عقد على امرأةفادعى آخر أنها زوجته]
إذا عقد على امرأة، فادعى آخر زوجيتها،فقد صرح جمع من الأصحاب بأنه لا يلتفت إلىدعواه إلا بالبينة، بمعنى عدم سماع دعواهبالكلية مع عدم البينة بحيث لا يترتبعليها اليمين على المرأة، و إن كانت منكرةبالكلية مع عدم البينة بحيث لا يترتبعليها اليمين على المرأة، و إن كانت منكرةكما هو مقتضى القاعدة «اليمين على المنكر»فإن مقتضى القاعدة المنصوصة أنه مع عدمالبينة للمدعي فإن دعواه مسموعة و علىالمنكر اليمين أو ردها، و يترتب على