الفائدة الثامنة [في المواضع المستثناةمن حرمة النظر إلى الأجنبية]
لا خلاف بين الأصحاب (رضى الله عنهم) فيتحريم النظر إلى الأجنبية، و هي من ليستبمحرم و لا زوجة و لا مملوكة، فيما عداوجهها و كفيها بل قال في المسالك: إنه موضعوفاق بين المسلمين، و لا فرق في التحريمبين قصد التلذذ و عدمه، و يدل على ذلك منالأخبار، زيادة على الإجماع المذكور، مارواه في الكافي عن علي بن عقبة عن أبيه «عنأبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:النظر سهم من سهام إبليس مسموم، و كم مننظرة أورثت حسرة طويلة». و رواه الصدوق في كتاب عقاب الأعمال والبرقي في المحاسن و روى في التهذيب عن أبيبريد العطار عن بعض أصحابنا «قال: قال أبوعبد الله عليه السلام: إياكم و النظر فإنهسهم من سهام إبليس، و قال: لا بأس بالنظرإلى ما وضعت الثياب». و في هذا الخبر دلالة على جواز النظر منوراء الثياب الرقيقة التي تحكي الجسد. و روى في الكافي عن ابن أبي نجران عمن ذكرهعن أبي عبد الله عليه السلام و يزيد بنحماد و غيره، عن أبي جميلة «عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ما منأحد إلا و هو يصيب حظا من الزنا، فزناالعينين النظر، و زنا الفم القبلة، و زنااليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب». و روى في الكافي عن سعد الإسكاف عن أبيجعفر عليه السلام قال: استقبل شاب،