الام و البنت من باب واحد، و غاية ما يدلعليه كلامه (قدس سره) أنه لا يعرف وجهالتحريم في هذا المقام.
و فيه: أن عدم معرفته له لا يدل على العدم،فلعل للتحريم وجها لا تهتدي إليه أبصارنا،فيجب التسليم فيما أمروا و نهوا و إن لمنهتد إلى وجه، و الواجب شرعا هو متابعتهمفيا أمروا و نهوا. لا طلب العلة منهم و بيانالوجه في ذلك، و بالجملة فالظاهر هو ماذكره الشيخ (رحمة الله عليه) و الله العالم.
تفريع:
لو قلنا ببطلان عقد الأخيرة كما هو أحدالقولين فهو ظاهر مع العلم بالمتقدم والمتأخر، أما لو اشتبه ذلك و لم يعلمالسابق من اللاحق، فالظاهر هو تحريمهمامعا كما هو مقتضى قاعدة الاشتباه بمحصور،لأن إحداهما محرمة يقينا لكنها قد اشتبهتبالأخرى، و بذلك صرح في القواعد أيضا فقال:فلو اشتبه السابق منع منهما، و الأقربإلزامه بطلاقهما.