(الثاني) [ما لو تزوجهما معا في عقد واحد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الام و البنت من باب واحد، و غاية ما يدلعليه كلامه (قدس سره) أنه لا يعرف وجهالتحريم في هذا المقام.


و فيه: أن عدم معرفته له لا يدل على العدم،فلعل للتحريم وجها لا تهتدي إليه أبصارنا،فيجب التسليم فيما أمروا و نهوا و إن لمنهتد إلى وجه، و الواجب شرعا هو متابعتهمفيا أمروا و نهوا. لا طلب العلة منهم و بيانالوجه في ذلك، و بالجملة فالظاهر هو ماذكره الشيخ (رحمة الله عليه) و الله العالم.


تفريع:


لو قلنا ببطلان عقد الأخيرة كما هو أحدالقولين فهو ظاهر مع العلم بالمتقدم والمتأخر، أما لو اشتبه ذلك و لم يعلمالسابق من اللاحق، فالظاهر هو تحريمهمامعا كما هو مقتضى قاعدة الاشتباه بمحصور،لأن إحداهما محرمة يقينا لكنها قد اشتبهتبالأخرى، و بذلك صرح في القواعد أيضا فقال:فلو اشتبه السابق منع منهما، و الأقربإلزامه بطلاقهما.


(الثاني) [ما لو تزوجهما معا في عقد واحد]

من الموضعين المشار إليهما آنفا: ما لوتزوجهما معا في عقد واحد، و قد اختلفالأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك، فذهبالشيخ و جمع من الأصحاب منهم ابن البراج وابن الجنيد إلى أنه يختار أيهما شاء، و كذافي الزائد على الأربع، و اختاره العلامةفي المختلف و ذهب ابن إدريس و ابن حمزة إلىبطلان العقد، و إلى هذا القول ذهب المحقق وأكثر المتأخرين.

/ 642