الرابع: قيام الليل و التهجد فيه - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال: و بعض العامة منع وجوب الثلاثة عليه،مع ورود هذه الروايات من جانبهم، و كناأولى بذلك منه. انتهى.


و فيه إشارة إلى أن أصل هذا القول والاستدلال عليه بهذه الأخبار إنما هو منالعامة، فإن الأصحاب جروا على مقالتهمبذلك، و لهذا اعترض على هذا المانع منالوجوب، بأنا نحن أولى بمنع الوجوب، حيثإنه لم يرد عليه دليل عندنا.


و فيه أنه بأي جهة يسوغ لكم متابعتهم فيذلك، و الحال هذه و إثبات الأحكام الشرعيةمتوقف على الأدلة الواضحة الجلية، من آيةقرآنية أو سنة نبوية.

الرابع: قيام الليل و التهجد فيه


لقوله عز و جل «وَ مِنَ اللَّيْلِفَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ» و روى فيالتهذيب «عن الصادق عليه السلام أنه سئلعن النوافل فقال:


فريضة، قال: ففزعنا و فزع الرجل، فقال أبوعبد الله عليه السلام: إنما أعني صلاةالليل على رسول الله صلّى الله عليه وآله».

الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه


و هي الزكاة المفروضة، و قد تقدمت الأخبارالدالة على ذلك في كتاب الزكاة فإن قيل: إنالأئمة عليهم السلام شركاء في ذلك فلايتحقق الاختصاص، قلنا: حيث كان تحريمهاعليهم إنما هو بسببه صلّى الله عليه وآلهفالخاصية عائدة إليه.

السادس: تحريم خائنة الأعين عليه


و هي الغمز بها بمعنى الإيماء بها إلىمباح من ضرب و قتل على خلاف ما تشعر بهالحال.


و في كتاب معاني الأخبار «عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن معناها، فقال:

/ 642