قال: و بعض العامة منع وجوب الثلاثة عليه،مع ورود هذه الروايات من جانبهم، و كناأولى بذلك منه. انتهى.
و فيه إشارة إلى أن أصل هذا القول والاستدلال عليه بهذه الأخبار إنما هو منالعامة، فإن الأصحاب جروا على مقالتهمبذلك، و لهذا اعترض على هذا المانع منالوجوب، بأنا نحن أولى بمنع الوجوب، حيثإنه لم يرد عليه دليل عندنا.
و فيه أنه بأي جهة يسوغ لكم متابعتهم فيذلك، و الحال هذه و إثبات الأحكام الشرعيةمتوقف على الأدلة الواضحة الجلية، من آيةقرآنية أو سنة نبوية.
الرابع: قيام الليل و التهجد فيه
لقوله عز و جل «وَ مِنَ اللَّيْلِفَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ» و روى فيالتهذيب «عن الصادق عليه السلام أنه سئلعن النوافل فقال:
فريضة، قال: ففزعنا و فزع الرجل، فقال أبوعبد الله عليه السلام: إنما أعني صلاةالليل على رسول الله صلّى الله عليه وآله».
الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه
و هي الزكاة المفروضة، و قد تقدمت الأخبارالدالة على ذلك في كتاب الزكاة فإن قيل: إنالأئمة عليهم السلام شركاء في ذلك فلايتحقق الاختصاص، قلنا: حيث كان تحريمهاعليهم إنما هو بسببه صلّى الله عليه وآلهفالخاصية عائدة إليه.
السادس: تحريم خائنة الأعين عليه
و هي الغمز بها بمعنى الإيماء بها إلىمباح من ضرب و قتل على خلاف ما تشعر بهالحال.
و في كتاب معاني الأخبار «عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن معناها، فقال: