الرابع [حكم المرأة المحرمة بالرضاعبالشبهة المحصورة و غير المحصورة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هل يشترط أن يشهد الشاهد بأن الرضيع بقياللبن في جوفه، لأنه لو قاءه لم يثمرالرضاع التحريم، مقتضي التعليل السابقاعتباره، لأن هذا من الأمور المختلف فيهاو لم أجد به تصريحا، إلا أنه ينبغياعتباره.


قال سبطه- بعد نقل ذلك عنه- قلت: لا ريب فيوجوب اعتباره و إن لم يكن هو مما اختلف فيهلما تعرفته، فكيف إذا وقع فيه الخلاف.انتهى.


هذا كله إذا كانت الشهادة على نفس الرضاع،أما لو كانت على إقرار المقر به فإنه لايعتبر ما ذكر من التفصيل و إن أمكن استنادالمقر إلى ما لا يحصل به التحريم عندالحاكم عملا بعموم «إقرار العقلاء علىأنفسهم جائز» إلا أن يعلم استناده إلىمذهب يخالف مذهب السامع أو الحاكم و لاتقبل إلا شهادة رجلين، لأن الإقرار ممايطلع عليه الرجال غالبا.


الرابع [حكم المرأة المحرمة بالرضاعبالشبهة المحصورة و غير المحصورة]

لو كان له أخت من الرضاع أو بنت أو نحوهمافامتزجت بأهل قرية، قال العلامة فيالقواعد: جاز أن ينكح واحدة منهن، و لواشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع.


قال المحقق الشيخ علي في شرحه على الكتاب:فهنا صورتان: (إحداهما) أن يكون الاختلاطبعدد غير محصور بالعادة كنسوة بلد أو قريةكبيرة فله نكاح واحدة منهن، و لو لا ذلكلسد عليه باب النكاح لأنه لو انتقل إلىبلدة لم يؤمن مسافرتها إلى بلدة اخرى قال:و مثله ما لو اختلط صيد مملوك بصيود مباحةلا تنحصر فإنه لا يحرم الاصطياد، و كذا لوتنجس مكان أرض غير محصورة، فإنه لا يمنع منالصلاة على تلك الأرض.


(الثانية) أن يكون الاختلاط بعدد محصور فيالعادة فيمنع من النكاح هنا لوجوب اجتنابالمحرم و لا يتم إلا باجتناب الجميع، و لاعسر في اجتناب العدد المحصور، ثم قال: والمراد من غير المحصور عسر عدهن على آحادالناس‏

/ 642