المسألة التاسعة [فيما لو ادعى زوجيةامرأة و ادعت أختها زوجيته]
المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم منغير خلاف يعرف أنه لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجية، و أقام كل منهماالبينة، فالحكم لبينة الرجل، إلا أن يكونمع المرأة ترجيح لبينتها من دخول أو تقدمتاريخ. و الأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني فيالكافي، و الشيخ في التهذيب عن الزهري عنعلي بن الحسين عليه السلام «في رجل ادعىعلى امرأة أنه تزوجها بولي و شهود