المسألة التاسعة [فيما لو ادعى زوجيةامرأة و ادعت أختها زوجيته‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدعوى لأنها متى تزوجت قبل انتهاءالدعوى لزم بناء على هذا القول عدم سماعدعواه بالكلية فيجب عليها الصبر عنالتزويج إلى أن تنتهي الدعوى، و لكن ينبغيأن يستثني منه ما تقدم من قصد الإضرار بهابالسكوت عن الدعوى و المماطلة بها.

حتى ترجع إليه.

أقول: و الأقرب و الأنسب بالأصول أنه يجوزلها التزويج مطلقا كما أنه يجوز له التصرففي كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوت دعواهاستصحابا للحكم السابق، و الاستصحاب هناليس من قبيل الاستصحاب المختلف في حجية،بل المراد هنا إنما هو استصحاب عمومالدليل، فإن الأصل ملكه لما في يده، والأصل ملك المرأة أمر نفسها، فيجوز بناءعلى هذا الأصل تصرفه فيما يملكه كيف شاءحتى يقوم الدليل على المنع.

قولهم إنها بترويجها تحصل الحيلولة- بينهو بين قصده من تلك الدعوى- غير مسموع فيمقابلة ما ذكرناه من ثبوت ذلك لها شرعا، ويؤكد الجواز ما عرفت من تطرق الضرر في بعضالصور، و احتمل بعض المحققين في صورةمماطلة المدعي بالدعوى، و عدم تحليفه لهااستقلال الحاكم بالتحليف، لأنه قائم مقامالمالك مع امتناعه مما يلزمه شرعا، و اللهالعالم.

المسألة التاسعة [فيما لو ادعى زوجيةامرأة و ادعت أختها زوجيته‏‏]

المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم منغير خلاف يعرف أنه لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجية، و أقام كل منهماالبينة، فالحكم لبينة الرجل، إلا أن يكونمع المرأة ترجيح لبينتها من دخول أو تقدمتاريخ.

و الأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني فيالكافي، و الشيخ في التهذيب عن الزهري عنعلي بن الحسين عليه السلام «في رجل ادعىعلى امرأة أنه تزوجها بولي و شهود

/ 642