تذنيبان‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تذنيبان‏

الأول [عدم جواز إجبار من تحرر بعضه علىالنكاح‏‏]


قالوا: من تحرر بعضه ليس للمولى إجبارهعلى النكاح، لأنه صار شريكا لمولاه فيالمتعلق برقبته، فليس لأحد منهما التصرفإلا بإذن الآخر و منه النكاح.


و يؤيده ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة


«عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بينرجلين زوجه أحدهما و الآخر لا يعلم، ثم إنهعلم بعد ذلك، إله أن يفرق بينهما؟ قال:للذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه».


و التقريب فيها أن قضية الشركة عدم صحةتصرف أحد الشريكين إلا بإذن الآخر، وحينئذ فليس للمولى إجبار العبد المذكورنظرا إلى جهة ملكه له لمعارضة ذلك بجانبالحرية، و الحر لا يجبر على ذلك.


و كذلك ليس للعبد الاستقلال به نظرا إلىجانب الحرية لمعارضتها بجانب الرقية، بللا بد من اتفاقهما على ذلك، و صدور النكاحعن رأيهما، و يكون المهر و النفقةبالنسبة، و لو زاد البعض عن مهر المثل أوالمعين تعلق الزائد عندهم بجزئه الحر.


الثاني: لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أوجنون أو نحوهما


فقد صرح الأصحاب بأن نكاحها بيد وليه،فإذا زوجها لزم، و ليس عليه مع زوالالولاية الفسخ.


و الوجه في ذلك أن الولي له التصرف شرعا فيأموال المولى عليه بأنواع‏


/ 642