تذنيبان
الأول [عدم جواز إجبار من تحرر بعضه علىالنكاح]
قالوا: من تحرر بعضه ليس للمولى إجبارهعلى النكاح، لأنه صار شريكا لمولاه فيالمتعلق برقبته، فليس لأحد منهما التصرفإلا بإذن الآخر و منه النكاح.
و يؤيده ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة
«عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بينرجلين زوجه أحدهما و الآخر لا يعلم، ثم إنهعلم بعد ذلك، إله أن يفرق بينهما؟ قال:للذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه».
و التقريب فيها أن قضية الشركة عدم صحةتصرف أحد الشريكين إلا بإذن الآخر، وحينئذ فليس للمولى إجبار العبد المذكورنظرا إلى جهة ملكه له لمعارضة ذلك بجانبالحرية، و الحر لا يجبر على ذلك.
و كذلك ليس للعبد الاستقلال به نظرا إلىجانب الحرية لمعارضتها بجانب الرقية، بللا بد من اتفاقهما على ذلك، و صدور النكاحعن رأيهما، و يكون المهر و النفقةبالنسبة، و لو زاد البعض عن مهر المثل أوالمعين تعلق الزائد عندهم بجزئه الحر.
الثاني: لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أوجنون أو نحوهما
فقد صرح الأصحاب بأن نكاحها بيد وليه،فإذا زوجها لزم، و ليس عليه مع زوالالولاية الفسخ.
و الوجه في ذلك أن الولي له التصرف شرعا فيأموال المولى عليه بأنواع