الثالث [اشتراط الحياة في المرضعة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المناقضة في جملة من المواضع التيأوضحناها ثمة.

و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور، وربما أشعر كلام المحقق في الشرائع هنابموافقة ابن الجنيد أيضا حيث قال: و لا بدمن ارتضاعه من الثدي في قول مشهور تحقيقالمسمى الارتضاع إلى آخره.

قال في المسالك: و اعلم أن نسبة المصنفاشتراط الارتضاع من الثدي إلى قول مشهوريشعر بتردده فيه، أو أنه لم يجد عليه دليلاكما هو المنقول عنه في اصطلاحه و هو يدلعلى الميل إلى قول ابن الجنيد، انتهى، و هوضعيف.

الثالث [اشتراط الحياة في المرضعة‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيأنه يشترط في الرضاع المحرم أن يكونالمرضعة حية، فلو ارتضع من ميتة العدد أوتمامه لم ينشر حرمة، و يدل عليه ظاهر الآيةو هي قوله تعالى «وَ أُمَّهاتُكُمُاللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» حيث نسب إليهابالمباشرة و الإرادة للارتضاع، و الميتةليست كذلك.

و يؤيده أن الأصل الإباحة حتى يقوم دليلالتحريم، و ليس في النصوص ما يدل على ذلك،و الأخبار و إن كان أكثرها مطلقا إلا أنجملة منها دلت على ما دلت عليه الآية منإسناد الإرضاع إلى المرأة الموجب لكونهاحية قاصدة مريدة لذلك، و إذا ضمت الأخباربعضها إلى بعض بحمل مطلقها على مقيدها ثمالاستدلال بها.

و يؤيده أيضا أن من القواعد المقررة فيكلامهم أن الإطلاق في الأخبار إنما يحملعلى الأفراد المتكررة المتكاثرة، دونالفروض النادرة خصوصا في هذا الموضع، فإنذلك إنما هو أمر فرضي لم تقع و لا يكاد يقع.

فإن قيل: إنه لا خلاف في أنه لو التقمالصبي ثدي المرأة و هي نائمة و امتص منلبنها فإنه يتحقق التحريم بذلك، و منهيعلم أن القصد إلى الإرضاع و فعله منالمرضعة غير شرط.

/ 642