لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيأنه يشترط في الرضاع المحرم أن يكونالمرضعة حية، فلو ارتضع من ميتة العدد أوتمامه لم ينشر حرمة، و يدل عليه ظاهر الآيةو هي قوله تعالى «وَ أُمَّهاتُكُمُاللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» حيث نسب إليهابالمباشرة و الإرادة للارتضاع، و الميتةليست كذلك. و يؤيده أن الأصل الإباحة حتى يقوم دليلالتحريم، و ليس في النصوص ما يدل على ذلك،و الأخبار و إن كان أكثرها مطلقا إلا أنجملة منها دلت على ما دلت عليه الآية منإسناد الإرضاع إلى المرأة الموجب لكونهاحية قاصدة مريدة لذلك، و إذا ضمت الأخباربعضها إلى بعض بحمل مطلقها على مقيدها ثمالاستدلال بها. و يؤيده أيضا أن من القواعد المقررة فيكلامهم أن الإطلاق في الأخبار إنما يحملعلى الأفراد المتكررة المتكاثرة، دونالفروض النادرة خصوصا في هذا الموضع، فإنذلك إنما هو أمر فرضي لم تقع و لا يكاد يقع. فإن قيل: إنه لا خلاف في أنه لو التقمالصبي ثدي المرأة و هي نائمة و امتص منلبنها فإنه يتحقق التحريم بذلك، و منهيعلم أن القصد إلى الإرضاع و فعله منالمرضعة غير شرط.