المسألة السادسة: لو زوج الولي الصغيرةبدون مهر المثل، فهل لها الاعتراض بعدالكمال أم لا؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: لا يخفى أن المسؤول عنه في الرواية والمستفهم عنه إنما هو أن توكل من يريدتزويجها، هل يحل لها توكيله أم لا؟فالجواب بالنهي إنما وقع عن ذلك.


و بالجملة فالرواية ظاهرة في المدعي، و لامعارض لها فالظاهر هو العمل بها.


نعم يمكن المناقشة فيما قدمناه من أندلالتها على المنع إنما هو من حيث لزومكونه موجبا قابلا، فإنه حيث لم يقم عليهدليل في أنه مانع لا في هذا المقام و لاغيره، مع جوازه في الأب و الجد بلا خلاف،فإن لكل منهما أن يتولى طرفي العقد، فلاوجه لتقييد الخبر به مع دلالته على المنعمطلقا، فلا يزول بتوكيله غيره، بخلاف مالو جعلنا العلة في المنع هو ما ذكرناه،فإنه يزول بذلك.


و بالجملة فإنه لا معارض للرواية هنا إلاأصالة الجواز، و هو مما يجب الخروج عنهبالدليل، و الدليل موجود و لو كانتالرواية صحيحة باصطلاحهم لقالوابمضمونها، و من لا يرى العمل بهذاالاصطلاح كالمتقدمين و أكثر متأخريالمتأخرين، فإنه يجب تخصيص الأصل المذكوربها، و الله العالم.


المسألة السادسة: لو زوج الولي الصغيرةبدون مهر المثل، فهل لها الاعتراض بعدالكمال أم لا؟

قولان: و بالأول قال المحقق في المحقق فيالشرائع بعد التردد، و العلامة فيالقواعد، و الثاني مذهب الشيخ في الخلاف.


و إطلاق كلامهم شامل لما لو كان تزويجهابدون مهر المثل على وجه المصلحة بها بأنوجد الولي في ذلك الوقت كفوا صالحا و ربمالا يحصل في غير ذلك الوقت إلا أنه لم يبذللها من المهر إلا ما هو أقل من مهر المثل،أم لم يكن فيه مصلحة لها و لا مفسدة.


و شامل أيضا لما لو كان هناك نوع مفسدة بأنلا يكون الزوج من الأكفاء

/ 642