الفصل الثاني في أسباب التحريم‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أن عقد الكبير أولى إلا أن يسبق من عقدعليه الصغير بالدخول قبل العلم بعقدالكبير.


و بالجملة فإن لما عدا صورة الاقتران منسبق الكبير أو الصغير يجب الوقوف فيه علىالقواعد الشرعية الموجبة لصحة عقدالمتقدم و بطلان المتأخر.


و أما صورة الاقتران- و إن بعد فرضها-فالقائلون بالمشهور من البطلان اعتمدواعلى الدليل العقلي الذي قدمنا ذكره، والشيخ و من تبعه اعتمدوا على الرواية بناءعلى الاقتران.


و قد عرفت عدم قبول الرواية لهذا الحمل، وأن الأولى و الأظهر حملها على ما قدمنانقله عن جملة منهم من كون الأخويينفضوليين، و الله العالم.


الفصل الثاني في أسباب التحريم‏

و المشهور في كلامهم حصرها في ستة و هي:النسب، و الرضاع، و المصاهرة و استيفاءالعدد، و اللعان، و الكفر.


و لا يخفى أن الأسباب الموجبة للتحريمأكثر من ذلك كما سيمر بك إن شاء الله فيتضاعيف مباحث الكتاب و منها المعقود عليهافي العدة مع العلم أو الدخول، و المزني بهاو هي ذات بعل أو في العدة الرجعية، والمعقود عليها كذلك مع الدخول و العلم، والفجور بأبيها و أخيها، و المفضاة بالدخوللأقل من تسع، و المقذوفة و هي صماء أوخرساء، و المزني بأمها و بنتها، و المعقودعليها في الإحرام مع العلم بالتحريم.


و كيف كان فالبحث هنا يقع في مطالب ستةجريا على عادتهم (رضوان الله عليهم) في جعلمحل الكلام في هذه الستة المذكورة. فنقول وبالله التوفيق‏


/ 642