أن عقد الكبير أولى إلا أن يسبق من عقدعليه الصغير بالدخول قبل العلم بعقدالكبير.
و بالجملة فإن لما عدا صورة الاقتران منسبق الكبير أو الصغير يجب الوقوف فيه علىالقواعد الشرعية الموجبة لصحة عقدالمتقدم و بطلان المتأخر.
و أما صورة الاقتران- و إن بعد فرضها-فالقائلون بالمشهور من البطلان اعتمدواعلى الدليل العقلي الذي قدمنا ذكره، والشيخ و من تبعه اعتمدوا على الرواية بناءعلى الاقتران.
و قد عرفت عدم قبول الرواية لهذا الحمل، وأن الأولى و الأظهر حملها على ما قدمنانقله عن جملة منهم من كون الأخويينفضوليين، و الله العالم.
الفصل الثاني في أسباب التحريم
و المشهور في كلامهم حصرها في ستة و هي:النسب، و الرضاع، و المصاهرة و استيفاءالعدد، و اللعان، و الكفر.و لا يخفى أن الأسباب الموجبة للتحريمأكثر من ذلك كما سيمر بك إن شاء الله فيتضاعيف مباحث الكتاب و منها المعقود عليهافي العدة مع العلم أو الدخول، و المزني بهاو هي ذات بعل أو في العدة الرجعية، والمعقود عليها كذلك مع الدخول و العلم، والفجور بأبيها و أخيها، و المفضاة بالدخوللأقل من تسع، و المقذوفة و هي صماء أوخرساء، و المزني بأمها و بنتها، و المعقودعليها في الإحرام مع العلم بالتحريم.
و كيف كان فالبحث هنا يقع في مطالب ستةجريا على عادتهم (رضوان الله عليهم) في جعلمحل الكلام في هذه الستة المذكورة. فنقول وبالله التوفيق