الثانية [حكم أم الغلام المدخول فيه وأخته و بنته من الرضاع‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و لا على خالتها و لا على أختها منالرضاعة».


و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر عليهما السلام «. لا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة و الخالة إلا برضا منهما،فمن فعل فنكاحه باطل».


و لعموم قوله عليه السلام «الرضاع لحمةكلحمة النسب»، و قوله عليه السلام «يحرممن الرضاع ما يحرم من النسب».


الثانية [حكم أم الغلام المدخول فيه وأخته و بنته من الرضاع‏]

لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا أوقب غلاماحرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته مؤبداإذا كن من النسب للنصوص الواردة بذلك عنأهل العصمة (صلوات الله عليهم).


و الظاهر أنهن لو كن من الرضاع فكذلكلعموم قوله عليه السلام «يحرم من الرضاعما يحرم من النسب» و صدق الام عليها فيقوله عز و جل «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِيأَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَالرَّضاعَةِ» و كذا الأخت في قوله «وَأَخَواتُكُمْ».


و يؤيد ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام «في رجل فجر بامرأة أ يتزوجأمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: لا».


و التقريب فيه أنه حيث حلت الام منالرضاعة و البنت هنا محل نظيريهما منالنسب فحرمتا عليه فكذلك فيما نحن فيه،الاندراج تحت عموم الخبر النبوي‏

/ 642