و لا على خالتها و لا على أختها منالرضاعة».
و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر عليهما السلام «. لا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة و الخالة إلا برضا منهما،فمن فعل فنكاحه باطل».
و لعموم قوله عليه السلام «الرضاع لحمةكلحمة النسب»، و قوله عليه السلام «يحرممن الرضاع ما يحرم من النسب».
الثانية [حكم أم الغلام المدخول فيه وأخته و بنته من الرضاع]
لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا أوقب غلاماحرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته مؤبداإذا كن من النسب للنصوص الواردة بذلك عنأهل العصمة (صلوات الله عليهم).و الظاهر أنهن لو كن من الرضاع فكذلكلعموم قوله عليه السلام «يحرم من الرضاعما يحرم من النسب» و صدق الام عليها فيقوله عز و جل «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِيأَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَالرَّضاعَةِ» و كذا الأخت في قوله «وَأَخَواتُكُمْ».
و يؤيد ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام «في رجل فجر بامرأة أ يتزوجأمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: لا».
و التقريب فيه أنه حيث حلت الام منالرضاعة و البنت هنا محل نظيريهما منالنسب فحرمتا عليه فكذلك فيما نحن فيه،الاندراج تحت عموم الخبر النبوي