المسألة الثالثة [ولاية المولى و الحاكم والوصي‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثالثة [ولاية المولى و الحاكم والوصي‏‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في أنمن جملة الأولياء المولى و الحاكم، و أماالوصي فالأظهر أنه كذلك، فالكلام هنا يقعفي مقامات ثلاثة:

الأول: المولى

فأن له أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أوكبيرة، عاقلة أو مجنونة، و لاخبار لهامعه، و كذا الحكم في العبد، و لا يجوز ذلكبغير إذنه:

و نقل على ذلك الإجماع غير واحد منهم.

و الوجه في ذلك أن منافع المملوك مملوكةللمولى «و الناس مسلطون على أموالهم» فلهنقله إلى من شاء، و لا فرق في ذلك بين توليالمولى عن المملوك الصيغة أو إجباره بها،و لا يقدح الإكراه هنا لأنه بحق.

و لو تحرر بعض العبد و الأمة امتنعالإجبار لعدم ملكية البعض فلا يتسلط عليهالمولى.

الثاني: الحاكم

و المراد به أصالة الإمام العادل: و معتعذره فالمأذون من جهته عموما أو خصوصا، والفقيه الجامع للشرائط مع تعذرهما، ونائبه في حكمه، و ثبت ولايته على من تجددجنونه أو سفهه بعد البلوغ من غير إشكالعندهم و لا خلاف، و تنتفي عن الصغير مطلقاعند الأصحاب، و عللوه بأنه لا حاجة له إلىالنكاح بخلاف البالغ الفاسد العقل، والأصل عدم ثبوت ولايته فيه و تنظر في ذلكفي المسالك و لم يبين وجه النظر، و قالسبطه السيد السند في شرح النافع- بعد أننقل عبارة المصنف الدالة على أنه ليسللحاكم ولاية إلا على من بلغ فاسد العقل مالفظه-: و هذا التفصيل أعني اختصاص ولايتهبمن بلغ فاسد العقل هو المعروف من مذهبالأصحاب و لم نقف لهم في هذا التفصيل علىمستند، و الحق أنه إن اعتبرت الإطلاقات والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكموجب القول بثبوت ولايته في النكاح علىالصغير و المجنون مطلقا كما في ولايةالمال، و إلا

/ 642