لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في أنمن جملة الأولياء المولى و الحاكم، و أماالوصي فالأظهر أنه كذلك، فالكلام هنا يقعفي مقامات ثلاثة:
الأول: المولى
فأن له أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أوكبيرة، عاقلة أو مجنونة، و لاخبار لهامعه، و كذا الحكم في العبد، و لا يجوز ذلكبغير إذنه: و نقل على ذلك الإجماع غير واحد منهم. و الوجه في ذلك أن منافع المملوك مملوكةللمولى «و الناس مسلطون على أموالهم» فلهنقله إلى من شاء، و لا فرق في ذلك بين توليالمولى عن المملوك الصيغة أو إجباره بها،و لا يقدح الإكراه هنا لأنه بحق. و لو تحرر بعض العبد و الأمة امتنعالإجبار لعدم ملكية البعض فلا يتسلط عليهالمولى.
الثاني: الحاكم
و المراد به أصالة الإمام العادل: و معتعذره فالمأذون من جهته عموما أو خصوصا، والفقيه الجامع للشرائط مع تعذرهما، ونائبه في حكمه، و ثبت ولايته على من تجددجنونه أو سفهه بعد البلوغ من غير إشكالعندهم و لا خلاف، و تنتفي عن الصغير مطلقاعند الأصحاب، و عللوه بأنه لا حاجة له إلىالنكاح بخلاف البالغ الفاسد العقل، والأصل عدم ثبوت ولايته فيه و تنظر في ذلكفي المسالك و لم يبين وجه النظر، و قالسبطه السيد السند في شرح النافع- بعد أننقل عبارة المصنف الدالة على أنه ليسللحاكم ولاية إلا على من بلغ فاسد العقل مالفظه-: و هذا التفصيل أعني اختصاص ولايتهبمن بلغ فاسد العقل هو المعروف من مذهبالأصحاب و لم نقف لهم في هذا التفصيل علىمستند، و الحق أنه إن اعتبرت الإطلاقات والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكموجب القول بثبوت ولايته في النكاح علىالصغير و المجنون مطلقا كما في ولايةالمال، و إلا