الثانية: أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجتبآخر إلا أنها لم تحمل منه - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الرضاع قبل مضي حولين من حين الولادة، وإلا فلا.


الثانية: أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجتبآخر إلا أنها لم تحمل منه


فإنه في حكم ما لو لم تتزوج، سواء زاد أونقص أو انقطع ثم عاد.


الثالثة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة و اللبن بحاله‏

لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة، فهو للأولأيضا، قال في المسالك: عملا بالاستصحابحيث لم يتجدد ناقل.


قال في التذكرة: و لا نعلم فيه خلافا، وعلله مع ذلك بأن اللبن كان للأول و لميتجدد ما يجعله للثاني فيبقى للأول.


و اعترضه في المسالك بأن هذا التعليل إنمايتم لو شرطنا في اللبن كونه عن ولادة.


أما لو اكتفينا فيه بالحمل و إن لم تضعهكما تقدم من مذهبه لم يتم التعليل لتجدد مايمكن معه جعله للثاني، ثم قال: نعم، ماذكرناه من التعليل أسلم، من حيث الشك فيكون ذلك ناقلا لما كان حقه ثابتابالاستصحاب، فيبقى الأول على حكمه إلى أنيثبت المزيل.


أقول: لا يخفى أن ما نقله عن التذكرة منالتعليل زيادة على دعوى الإجماع لا يخرجعن التعليل الذي ذكره هو (قدس سره) إلا منحيث العبارة، و إلا فمرجع كلام العلامةإلى التمسك بالاستصحاب الذي ذكره.


ثم إن ما يشعر به كلامه من أن مذهب العلامةالاكتفاء بالحمل في اللبن إن أراد مذهبهفي التذكرة فليس كذلك، لما تقدم ذكره و إنأراد في الجملة- باعتبار كون ذلك مذهبه فيالقواعد،- فالإيراد غير تام لأن هذاالكلام إنما جرى على مذهبه في التذكرة، وهو جيد.


الرابعة: أن يكون الإرضاع بعد أن حملت منالثاني و قبل الوضع


كما

/ 642