الرضاع قبل مضي حولين من حين الولادة، وإلا فلا.
الثانية: أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجتبآخر إلا أنها لم تحمل منه
فإنه في حكم ما لو لم تتزوج، سواء زاد أونقص أو انقطع ثم عاد.
الثالثة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة و اللبن بحاله
لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة، فهو للأولأيضا، قال في المسالك: عملا بالاستصحابحيث لم يتجدد ناقل.قال في التذكرة: و لا نعلم فيه خلافا، وعلله مع ذلك بأن اللبن كان للأول و لميتجدد ما يجعله للثاني فيبقى للأول.
و اعترضه في المسالك بأن هذا التعليل إنمايتم لو شرطنا في اللبن كونه عن ولادة.
أما لو اكتفينا فيه بالحمل و إن لم تضعهكما تقدم من مذهبه لم يتم التعليل لتجدد مايمكن معه جعله للثاني، ثم قال: نعم، ماذكرناه من التعليل أسلم، من حيث الشك فيكون ذلك ناقلا لما كان حقه ثابتابالاستصحاب، فيبقى الأول على حكمه إلى أنيثبت المزيل.
أقول: لا يخفى أن ما نقله عن التذكرة منالتعليل زيادة على دعوى الإجماع لا يخرجعن التعليل الذي ذكره هو (قدس سره) إلا منحيث العبارة، و إلا فمرجع كلام العلامةإلى التمسك بالاستصحاب الذي ذكره.
ثم إن ما يشعر به كلامه من أن مذهب العلامةالاكتفاء بالحمل في اللبن إن أراد مذهبهفي التذكرة فليس كذلك، لما تقدم ذكره و إنأراد في الجملة- باعتبار كون ذلك مذهبه فيالقواعد،- فالإيراد غير تام لأن هذاالكلام إنما جرى على مذهبه في التذكرة، وهو جيد.
الرابعة: أن يكون الإرضاع بعد أن حملت منالثاني و قبل الوضع
كما