(ثانيها) في اشتراط الكمال بالبلوغ والرشد
فلا ولاية للصبي و لا المجنون و لا المغمىعليه و لا السكران الموجب سكره لذهابعقله، قالوا: و الوجه في ذلك هو أن هؤلاءلعجزهم عن اختيار الأزواج و النظر فيأحوالهم و إدراك التفاوت بينهم المطلوب منالولي لا تثبت لهم الولاية نعم لو زالالجنون و الإغماء و السكر عادت الولاية.
و ربما قيل بأن الجنون المنقطع كالمطبق فيرفع الولاية و هو ظاهر عبارة القواعد، قالالشارح المحقق: و الأول أقرب مع قصر زمانه،ثم قال: و الإغماء إن كان مما يدوم يوما أويومين أو أكثر تزول الولاية حال الإغماء.لكن إذا زال عادت مع وجود مقتضاها كالأبوةو الجدودة، و إن قصر زمانها غالبا فهيكالنوم لا تزول به الولاية. انتهى.
و أشار بقوله «مع وجود مقتضاها»- بمعنى أنعود الولاية إنما يكون مع وجود المقتضيلها بكونه أبا أوجدا- إلى أنه لو كان وصيالم تعد الولاية، و قد نبه على ذلك في آخركلامه في المقام، فقال: إذا عرفت ذلك فإذازال المانع عادت الولاية، و هذا في الأبوةو الجدودة ظاهر، و أما في الوصاية فلأنهاإذا بطلت لا تعود الولاية إلا بنص الموصيعلى عودها بعد زوال المانع. انتهى.
و مرجع ذلك إلى أن الولاية في الأب و الجدمترتبة على الأبوة و الجدودة، و هي موجودةفي محل الفرض، و الولاية في الوصاية ليستكذلك بل منفكة عنها فزوالها بالإغماء لايعود بمجرد بقاء الوصاية، لانفكاكهاعنها، بل يحتاج إلى نص من الموصي علىالعود، إذ لا بد من دليل على عودها، و ليسإلا ذلك،