الثاني [في جواز نظر الرجل و المرأة إلىمثليهما ما عدا العورة]
لا خلاف في أنه يجوز نظر الرجل إلى مثله،ما خلا العورة، و المرأة إلى مثلها كذلك، والرجل إلى محارمه ما عدا العورة كل ذلكمقيد بعدم التلذذ و الريبة إلا في الزوجين. قال في المسالك: و لا فرق في ذلك بينالحسن، و القبيح، للعموم، و لا بين الأمردو غيره عندنا، و إلا لأمر الشارع الأمردبالحجاب، ثم لو خاف الفتنة بالنظر إليه أوتلذذ به، فلا إشكال في التحريم كغيره. و قد روي أن وفدا قدموا على رسول الله صلّىالله عليه وآله و فيهم غلام حسن الوجه،فأجلسه من ورائه، و كان ذلك بمرءى منالحاضرين، و لم يأمره بالاحتجاب عن الناسفدل على أنه لا يحرم، و إجلاسه وراءه تنزهامنه صلّى الله عليه وآله و تعففا. و مما يدل على وجوب ستر العورة، في هذهالمواضع فيما عدا الزوجين. ما رواه في الكافي عن أبي عمر و الزبيري عنأبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قالفيه «فقال تبارك و تعالى قُلْلِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْأَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْفنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم و أن ينظرالمرء إلى فرج أخيه، و يحفظ فرجه أن ينظرإليه، و قال «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» من أن تنظرإحداهن إلى فرج أختها، و تحفظ فرجها من أنينظر إليها، و قال: كل شيء في القرآن منحفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذه الآية،فإنها من النظر». و ينبغي أن يعلم أن المملوكة في حكمالزوجة، مع جواز نكاحها، فلو كانت مزوجةفالمعروف من كلامهم، أنها كأمه الغير، وكذا المكاتبة و المشتركة. و لو كانت مرهونة أو مؤجرة أو مستبرأة، أومعتدة من وطي شبهة، فالجواز أقوى كمااختاره في المسالك أيضا. بقي الكلام في أن المشهور جواز نظر المرأةإلى مثلها، مسلمة كانت الناظرة، أوالمنظورة أم كافرة، و نقل عن الشيخ في أحدقوليه أن الذمية لا يجوز أن تنظر