المطلب الرابع في استيفاء العدد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطلب الرابع في استيفاء العدد

و المراد به ما هو أعم من العدد في الزوجاتو المطلقات و حينئذ فهنا مقامات:


[المقام‏] الأول: في عدد الزوجات‏

و فيه مسائل:


الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائرو أمتين بالعقد الدائم‏]

لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلامكما نقله جملة من الاعلام في أنه لا يجوزللحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائربالعقد الدائم، إما بملك اليمين و العقدالمنقطع فله ما شاء.


و الأصل في ذلك الكتاب و السنة، قال اللهعز و جل «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَالنِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»و الواو للتخيير كما صرحوا به لا للجمع، وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة و الجمع بينهن،لأن معنى مثنى: اثنان اثنان، و ثلاث:


ثلاث ثلاث، و رباع، أربع أربع، و هو باطل.


و أما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، و منهاما رواه الصدوق في كتاب عيون الأخبار عنالرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون«قال: و لا يجوز الجمع بين أكثر من‏

/ 642