الثاني. في أنها هل تحرم على العاقد بذلكالعقد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حصول الإثم، بل نعني عدم الاعتداد به فيرفع الحدث، انتهى. و هو الأقرب، فإن الحكمبالتأثيم يتوقف على دليل واضح.


نعم لو اعتقد صحته و صحة ما يترتب عليه كانمشرعا، و إلا فمجرد الاستعمال لا يوجبذلك، بل غايته أن يكون لاغيا عابثا، و كيفكان فإنه قد تقدم ما يدل على تحريم التعريضبالخطبة لذات العدة الرجعية بالآية،فتحريم العقد على ذات البعل أولى.


الثاني. في أنها هل تحرم على العاقد بذلكالعقد

فلا يجوز له تزويجها لو طلقها زوجها أملا؟ ظاهر الأكثر الجواز، للأصل السالم منالمعارض.


قال: السيد السند (قدس سره) في شرح النافع-بعد فتواه بما أفتى به المصنف من عدمالتحريم-: و في المسألة وجه بالتحريم معالعلم بكونها ذات بعل، لتحريم المعتدةبمجرد العقد عليها مع العلم بأنها فيالعدة فذات البعل أولى، لأن علاقة الزوجيةأقوى من علاقة الاعتداد.


و يشكل بأن الأولوية إنما تثبت إذا ثبتالتعليل و هو غير ثابت هنا، و من الجائزاختصاص المعتدة بمزية اقتضت ذلك، وبالجملة فإلحاق ذات البعل بالمعتدة في هذاالحكم لا يخرج عن القياس. انتهى.


أقول: بل الظاهر الاستناد في التحريم هناإلى الأخبار الدالة بإطلاقها على ذلك، مثلموثقة أديم بن الحر «قال: قال أبو عبد اللهعليه السلام: التي تتزوج و لها زوج يفرقبينهما، ثم لا يتعاودان أبدا».


و مرفوعة أحمد بن محمد المروية في الكافيعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه «أنالرجل إذا تزوج المرأة و علم أن لها زوجافرق بينهما و لم تحل له أبدا».

/ 642