إما أن تكونا ارتضعتا منها دفعة أو علىالتعاقب، فإن كان الأول بأن أعطتهما فيالرضعة الأخيرة كل واحدة ثديا و ارتويادفعة واحدة انفسخ عقد الجميع لتحقق الجمعبين الأم و بنتيها بالعقد، و اختص التحريمالمؤبد بالكبيرة لأنها أم زوجتيه، و لهتجديد العقد على من شاء من الأختين.
و إن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاحالكبيرة و الأولى خاصة لتحقق الجمع المحرمفيهما و بقي نكاح الثانية لأن الكبيرة لمتصر لها أما حتى انفسخ عقدها فلم يتحققالجمع المحرم، و يبقى حل الصغيرة الاولىموقوفا على مفارقة الثانية كما في كل أختالزوجة غير معقود عليها، و قس على هذا مالو أرضعت له زوجة ثالثة و رابعة دفعة أوعلى التعاقب.
الخامسة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيهالصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما
انفسخ نكاحهما، لأن الجدة إن كانت للأب وكان المرتضع الذكر، فإنه يصير عما لزوجته،لأنه صار أخا أبيها لأمه من الرضاع بعد أنكان ابن عمها فتحرم عليه، و إن كان المرتضعالأنثى فإنها تصير عمة لزوجها لأنها أختأبيه لامه فتحرم عليه أيضا.و إن كانت الجدة المرضعة جدة للام بأنكانا ولدي خالة كما كانا ولدي عم، فإن كانالمرتضع الذكر فإنه يصير خالا لزوجته لأنهصار أخا أمها من الرضاع، و إن كان المرتضعالأنثى فإنها تصير خالة لزوجها لأنها أختامه من الرضاع.
و الكل مما يحرم نكاحه في النسب فيحرم فيالرضاع أيضا، عملا بالخبر المتفق عليه.