الخامس: القول بثبوت الولاية لها فيالدائم دون المنقطع - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في كلا الموضعين، فيجب حمل ما دل عليهالصحيحان المذكوران على التقية أيضا، وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال،و الاحتياط لا يخفى على كل حال‏


الخامس: القول بثبوت الولاية لها فيالدائم دون المنقطع


و هو القول المجهول القائل.


و الظاهر أن الوجه في ثبوت الولاية لها فيالدائم هو أخبار القول الثاني بحملها علىالدائم دون المنقطع، و سلب الولاية عنهافي المنقطع و هو صحيحتا أبي مريم و البزنطيالمتقدمتان و هو قول ضعيف مرغوب عنه لماعرفت في أخبار القول الثاني من عدمالدلالة، و رجوع أكثرها إلى أخبار القولالأول، و مع الإغماض عن ذلك و تسليم العملبها فتخصيصها بالدائم بعد ما عرفت منالكلام في الصحيحتين المذكورتين، ومعارضتهما بعموم الروايات المتقدمة فيأدلة القول الأول، و خصوص هذه الرواياتالثلاثة المذكورة هنا و ما حملا عليه لذلكمحل إشكال.


و كيف كان فالاحتياط في أصل المسألةالمذكورة بالرضا من الطرفين و الإجازة منالجانبين مما لا ينبغي إهماله، لما تكاثرفي الأخبار من تشديد الأمر في الاحتياط فيالفروج، و أن منها يكون التناسل إلى يومالقيامة، و الله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه،صلوات الله عليهم أجمعين.


تنبيهات‏

الأول [في أن حمل الأب في أخبار المقام علىما هو أعم في مقام الجمع ليس ببعيد‏]


المفهوم من كلام أكثر الأصحاب فرض هذهالمسألة في الأب و الجد مع البكر، و الخلاففي أنهما متى كانا متصفين بشرائط الولاية،فهل الولاية


/ 642