في كلا الموضعين، فيجب حمل ما دل عليهالصحيحان المذكوران على التقية أيضا، وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال،و الاحتياط لا يخفى على كل حال
الخامس: القول بثبوت الولاية لها فيالدائم دون المنقطع
و هو القول المجهول القائل.
و الظاهر أن الوجه في ثبوت الولاية لها فيالدائم هو أخبار القول الثاني بحملها علىالدائم دون المنقطع، و سلب الولاية عنهافي المنقطع و هو صحيحتا أبي مريم و البزنطيالمتقدمتان و هو قول ضعيف مرغوب عنه لماعرفت في أخبار القول الثاني من عدمالدلالة، و رجوع أكثرها إلى أخبار القولالأول، و مع الإغماض عن ذلك و تسليم العملبها فتخصيصها بالدائم بعد ما عرفت منالكلام في الصحيحتين المذكورتين، ومعارضتهما بعموم الروايات المتقدمة فيأدلة القول الأول، و خصوص هذه الرواياتالثلاثة المذكورة هنا و ما حملا عليه لذلكمحل إشكال.
و كيف كان فالاحتياط في أصل المسألةالمذكورة بالرضا من الطرفين و الإجازة منالجانبين مما لا ينبغي إهماله، لما تكاثرفي الأخبار من تشديد الأمر في الاحتياط فيالفروج، و أن منها يكون التناسل إلى يومالقيامة، و الله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه،صلوات الله عليهم أجمعين.
تنبيهات
الأول [في أن حمل الأب في أخبار المقام علىما هو أعم في مقام الجمع ليس ببعيد]
المفهوم من كلام أكثر الأصحاب فرض هذهالمسألة في الأب و الجد مع البكر، و الخلاففي أنهما متى كانا متصفين بشرائط الولاية،فهل الولاية