المسألة الثانية عشر [في عدم جواز تزويجأمة الغير بغير إذنه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد البلوغ.

و إن قلنا باشتراطه بالشرطين المشهورين،و هما عدم الطول و خوف العنت لم يصح هنالفقد الشرط الثاني، لأن العنت هنا بالنسبةإلى الطفل مأمون، و سيأتي تمام الكلام فيذلك إن شاء الله.

المسألة الثانية عشر [في عدم جواز تزويجأمة الغير بغير إذنه‏‏]

أجمع الأصحاب (رضي الله عنهم) و غيرهم علىأنه لا يجوز التمتع بأمة الذكر إلا بإذنالمالك، و إنما الخلاف في التمتع بأمةالمرأة، فذهب الأكثر إلى أنها كأمه الرجل،بل قال ابن إدريس: إنه لا خلاف في ذلك إلارواية شاذة رواها سيف بن عميرة

أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها فيالمسائل الحائريات. انتهى.

و قال الشيخ في النهاية و التهذيب: يجوزالتمتع بأمة المرأة بغير إذنها.

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبارالمسألة.

و منها ما رواه في الكافي عن ابن أبي نصر

في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضاعليه السلام «قال: لا يتمتع بالأمة إلابإذن أهلها».

و عن عيسى بن أبي منصور

عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا بأسبأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها».

و ما رواه التهذيب في الصحيح عن ابن أبينصر

«قال سألت الرضا عليه السلام يتمتعبالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالىيقول

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»و بهذا الاسناد «قال: سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟

/ 642