المسألة الثانية عشر [في عدم جواز تزويجأمة الغير بغير إذنه]
أجمع الأصحاب (رضي الله عنهم) و غيرهم علىأنه لا يجوز التمتع بأمة الذكر إلا بإذنالمالك، و إنما الخلاف في التمتع بأمةالمرأة، فذهب الأكثر إلى أنها كأمه الرجل،بل قال ابن إدريس: إنه لا خلاف في ذلك إلارواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها فيالمسائل الحائريات. انتهى. و قال الشيخ في النهاية و التهذيب: يجوزالتمتع بأمة المرأة بغير إذنها. و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبارالمسألة. و منها ما رواه في الكافي عن ابن أبي نصر في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضاعليه السلام «قال: لا يتمتع بالأمة إلابإذن أهلها». و عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا بأسبأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها». و ما رواه التهذيب في الصحيح عن ابن أبينصر «قال سألت الرضا عليه السلام يتمتعبالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالىيقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»و بهذا الاسناد «قال: سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟