المسألة الحادية عشر [فيما لو زوجها الوليبالمجنون أو الخصي‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

علا مع الأب أو هو من أدنى منه حتى يكونأبا الجد أولى من الجد وجد الجد أولى منالجد.

قال في المسالك: وجهان: من زيادة البعد ووجود العلة، و يقوى تقديم الجد و إن علاعلى الأب فيقدم عقده مع الاقتران لشمولالنص له، فإن الجد و إن علا يشمله اسمالجد، لأنه مقول على الأعلى و الأدنىبالتواطؤ.

و أما إقامة الجد مع أبيه مقام الأب معالجد فعدمه أقوى لفقد النص الموجب له معاشتراكهما في الولاية، و أن الجد لا يصدقعليه اسم الأب إلا مجازا كما أسلفناه فلايتناوله النص.

و من جعله أبا حقيقة كما ذهب إليه جمع منالأصحاب يلزمه تعدي الحكم إليه، ففي الأوليبطل العقد لاستحالة الترجيح بغير مرجح، واجتماع الضدين كما لو زوجها الوكيلان، وعلى الثاني يقدم عقد الأعلى. انتهى.

أقول: قد عرفت مما قدمناه في غير مقام، ولا سيما في كتاب الخمس قوة القول الثاني وأن الجد يطلق عليه الأب حقيقة، كما يطلقالابن على ابن ابنه و إن سفل حقيقة، وحينئذ فيقدم عقد الأعلى في الصورة التيفرضها، و الله العالم.

المسألة الحادية عشر [فيما لو زوجها الوليبالمجنون أو الخصي‏‏]

قالوا: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصيصح و لها الخيار، و كذا لو زوج الطفل من كانبها أحد العيوب الموجبة للفسخ، و لو زوجهابمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، و كذالو زوج الصغير بمملوكة و قيل: بالمنع هنا.

أقول: و تفصيل هذا الإجمال على وجه يتضحمنه الحال.

أما بالنسبة إلى الحكم الأول، فإنهمعللوه بأن كل واحد من المجنون و الخصي كفو،و العيوب المذكورة لا تنافي الكفاءة فلاتنافي الصحة، و إنما المانع من الصحة هوتزويجها بغير الكفو، و لأن الأصل الصحة، ولأنها لو كانت‏

/ 642