المسألة الحادية عشر [فيما لو زوجها الوليبالمجنون أو الخصي]
قالوا: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصيصح و لها الخيار، و كذا لو زوج الطفل من كانبها أحد العيوب الموجبة للفسخ، و لو زوجهابمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، و كذالو زوج الصغير بمملوكة و قيل: بالمنع هنا. أقول: و تفصيل هذا الإجمال على وجه يتضحمنه الحال. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، فإنهمعللوه بأن كل واحد من المجنون و الخصي كفو،و العيوب المذكورة لا تنافي الكفاءة فلاتنافي الصحة، و إنما المانع من الصحة هوتزويجها بغير الكفو، و لأن الأصل الصحة، ولأنها لو كانت