(ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مع وجود الأب أو الجد، و اتصافهما بشرائطالولاية- على أقوال خمسة:


(أحدها) و هو المختار، استمرار الولايةعليها مطلقا،


و نقله شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشادعن الشيخ في أكثر كتبه، و الصدوق و ابن أبيعقيل، و نقله أيضا عن ظاهر القاضي والصهرشتي.


أقول: و قواه السيد السند في شرح النافع، وإليه كان يذهب والدي (قدس سره) و هو ظاهرالمحدث الكاشاني في الوافي، و به جزمشيخنا المحقق المدقق العلامة الشيخ أحمدبن محمد بن يوسف المقالي البحراني (نورالله مرقده).


(ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا]

و هو المشهور بين المتأخرين، استقلالهابالعقد دونهما مطلقا، و نقل عن الشيخ فيالتبيان و المرتضى و الشيخ المفيد فيأحكام النساء و ابن الجنيد و سلار و ابنإدريس و هو مذهب المحقق و العلامة، و قواهشيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان ابن عبدالله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئلعنها، منها المسألة المذكورة.


(ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي‏

و هو منقول عن أبي الصلاح و الشيخ المفيدفي المقنعة، و اختاره المحدث الشيخ محمدبن الحر العاملي في الوسائل.


هذه هي الأقوال المشهورة بينهم كما ذكرهشيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد.


(رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائمدون المنقطع‏

و هو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار.


(خامسها) عكسه‏

و هو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دونالدائم، و هذا القول نقله المحقق فيالشرائع، و حكى شيخنا الشهيد في شرح نكتالإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب،قال في المسالك- بعد نقل هذه الأقوالالخمسة-:

/ 642