المسألة الثالثة [في عدم انعقاد النكاحبعبارة الصبي و نحوه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
العقد و الإيماء به أعم من أن يكون العجزبخرس أصلي أو غيره، و حينئذ فيكتفىبالإشارة كما يكتفى في أذكار الصلاة وسائر التصرفات القولية، بشرط كون الإشارةمفهمة للمراد، دالة على القصد القلبي بحسبما يعرف حاله، قاله المحقق الشيخ علي وكأنه لا خلاف فيه.
أقول: لم أقف في الأخبار على ما يدل علىنكاح الأخرس و عقده، نعم ورد في طلاقه جملةروايات دالة على صحة طلاقه بالإشارة كماذكروه، و الظاهر أنه كذلك.
فمن الأخبار المذكورة ما رواه في الكافيفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر «قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكونعنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم، قال: يكونأخرس؟ قلت: نعم فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها، أ يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال:لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك، قلت:
أصلحك الله فإنه لا يكتب و لا يسمع كيفيطلقها، قال: بالذي يعرف منه من أفعاله مثلما ذكرت من كراهته و بغضه لها».
و في خبر آخر طلاق الأخرس «يلف قناعها علىرأسها و يجذبه».
و في ثالث «يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسهاو يعتزلها».
و في رابع «في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاقامرأته فقال: إذا فعل ذلك في قبل الطهربشهود و فهم عنه كما يفهم من مثله و يريدالطلاق جاز طلاقه على السنة.
المسألة الثالثة [في عدم انعقاد النكاحبعبارة الصبي و نحوه]
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدمانعقاد النكاح بعبارة الصبي و لا عبارةالمجنون لا إيجابا و لا قبولا لنفسه أولغيره، لأن عبارة كل منهما مسلوبة في نظرالشارع إلا أن يكون الجنون أدوارا، فيقعفي حال الإفاقة.