المسألة الثالثة [في عدم انعقاد النكاحبعبارة الصبي و نحوه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العقد و الإيماء به أعم من أن يكون العجزبخرس أصلي أو غيره، و حينئذ فيكتفىبالإشارة كما يكتفى في أذكار الصلاة وسائر التصرفات القولية، بشرط كون الإشارةمفهمة للمراد، دالة على القصد القلبي بحسبما يعرف حاله، قاله المحقق الشيخ علي وكأنه لا خلاف فيه.

أقول: لم أقف في الأخبار على ما يدل علىنكاح الأخرس و عقده، نعم ورد في طلاقه جملةروايات دالة على صحة طلاقه بالإشارة كماذكروه، و الظاهر أنه كذلك.

فمن الأخبار المذكورة ما رواه في الكافيفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر «قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكونعنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم، قال: يكونأخرس؟ قلت: نعم فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها، أ يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال:لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك، قلت:

أصلحك الله فإنه لا يكتب و لا يسمع كيفيطلقها، قال: بالذي يعرف منه من أفعاله مثلما ذكرت من كراهته و بغضه لها».

و في خبر آخر طلاق الأخرس «يلف قناعها علىرأسها و يجذبه».

و في ثالث «يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسهاو يعتزلها».

و في رابع «في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاقامرأته فقال: إذا فعل ذلك في قبل الطهربشهود و فهم عنه كما يفهم من مثله و يريدالطلاق جاز طلاقه على السنة.

المسألة الثالثة [في عدم انعقاد النكاحبعبارة الصبي و نحوه‏‏]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدمانعقاد النكاح بعبارة الصبي و لا عبارةالمجنون لا إيجابا و لا قبولا لنفسه أولغيره، لأن عبارة كل منهما مسلوبة في نظرالشارع إلا أن يكون الجنون أدوارا، فيقعفي حال الإفاقة.

/ 642