الثالث: أن يعين المرأة و يطلق المهر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليه السلام بهذه الأخبار التي ذكرنابعضها هو أن مهرها معجل لا تأخير فيه.


و بالجملة فإن ما يدعونه- من أنه مع تزويجهبالزيادة على مهر المثل بتبع بالزيادة بعدتحريره، فيجب على المرأة الصبر- يتوقف علىالدليل، و لا دليل عليه كما عرفت، و اللهالعالم.


الثالث: أن يعين المرأة و يطلق المهر


و لا إشكال في أنه بالنسبة إلى المرأة لايجوز له التخطي إلى غير المعينة، فإن تخطىكان فضوليا يترتب عليه ما عرفت من الخلاففي الفضولي.


و أما بالنسبة إلى المهر فإنه بإطلاقهعندهم كما تقدم محمول على مهر المثل أوأقل، و أنه إن زاد تبع بالزائد بعد عتقه.


الرابع: عكسه


و هو أن يعين المهر و يطلق المرأة، فيتخيرفي تزويج من شاء بذلك المهر المعين، هذامقتضى الاذن فلو تخطى و تزوج بأزيد من ذلك،قالوا: إنه يتعلق الزائد بذمته كالزائد عنمهر المثل و إن كانت الزيادة هنا لا يتجاوزمع المعين مهر المثل.


هذا إذا كان المعين بقدر مهر مثل مهرالمرأة التي اختارها العبد أو أقل، أما لوكان أكثر من مهر مثلها، فهل يلزم العقد والمسمى نظرا إلى كونه مأذونا و أنه يتعلقالزائد عن مهر المثل بذمته و يتبع به بعدالتحرير كما لو زاد في المطلق من حيث إنالتجاوز عن مهر المثل حكمه ذلك، و تعينالمهر مع إطلاق الزوجة لا ينافيه؟ وجهان:إختار في التذكرة الأول، و استشكل فيالمسالك و هو يؤذن باختياره الثاني.


الموضع الثاني [في محل المهر المتعلقبالولي‏‏]


اختلف الأصحاب في محل المهر المتعلقبالمولى من المعين لو عينه أو مهر المثل معالإطلاق، و كذا في نفقة الزوجة، فالمشهورو هو أحد قولي الشيخ أن جميع ذلك يتعلقبذمة المولى، و ذهب في المبسوط إلى‏


/ 642