الشرعية مبنية على التوقيف بالسماع منحامل الشريعة، و لا تثبت على مجرد هذهالخيالات العقلية و التخرصات الوهمية.
فكما أنه لو جمع بينهما في العقد حرمتاجميعا على التفصيل المتقدم، و كذا لوجمعهما في نكاح الملك فكذا هنا، هذا مقتضىالأصول و القواعد الشرعية و أما الاستنادإلى الآية فقد عرفت أنها مخصصة بما لا تحصىمن الأحكام، فالاعتماد في الاستدلال علىمثل ذلك مجازفة.
ثم قال في المسالك أيضا على أثر الكلامالمتقدم: و لو انعكس الفرض بأن تزوج الأمةثم ملك أختها و وطأها فعل حراما، و لم يقدحذلك في صحة النكاح، و لا يجب إخراجالموطوءة عن ملكه، للأصل، و لأن الأقوىيدفع الأضعف. انتهى.
أقول: لا ريب في صحة النكاح هنا لوقوعهأولا كما لو تزوج الأختين مرتبا، فإنا قدقدمنا أن عقد الاولى صحيح، لكن يبقىالإشكال في ملك الأخت الثانية و وطئها،فهل يجب به إخراجها عن ملكه، كما يجب فيالمملوكتين لتحل الاولى له و يجوز لهوطئوها و إلا للزم الجمع المحرم، أو لا يجبو إن حرم وطئوها بناء على أن الوطي فيالأمة بمنزلة العقد في الحرمة.
و توضيحه: أنك قد عرفت أنه لا يمتنع الجمعبين الأختين في الملك، و إنما يمتنع فيالوطي به، فلو ملكهما معا فلا إشكال، و لووطئ إحداهما حصل تحريم الجمع بخلاف الحرة،فإن الممتنع هو الجمع في العقد، و الجمع فيالوطي في الإماء كالجمع بالعقد فيالحرائر، فكما أن الحرة تحل أختها بطلاقهاالمزيل للعقد المحرم، فالأمة تحل أختهابترك وطئها المنزل منزلة العقد و إن لميخرجها عن الملك، فإنه بترك الوطي تكونمملوكة غير فراش، و الجمع في الملك غيرمحرم و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوبالاشكال، و الله العالم.