المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين اثنينمن ولد فاطمة عليهما السلام أم لا؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشرعية مبنية على التوقيف بالسماع منحامل الشريعة، و لا تثبت على مجرد هذهالخيالات العقلية و التخرصات الوهمية.


فكما أنه لو جمع بينهما في العقد حرمتاجميعا على التفصيل المتقدم، و كذا لوجمعهما في نكاح الملك فكذا هنا، هذا مقتضىالأصول و القواعد الشرعية و أما الاستنادإلى الآية فقد عرفت أنها مخصصة بما لا تحصىمن الأحكام، فالاعتماد في الاستدلال علىمثل ذلك مجازفة.


ثم قال في المسالك أيضا على أثر الكلامالمتقدم: و لو انعكس الفرض بأن تزوج الأمةثم ملك أختها و وطأها فعل حراما، و لم يقدحذلك في صحة النكاح، و لا يجب إخراجالموطوءة عن ملكه، للأصل، و لأن الأقوىيدفع الأضعف. انتهى.


أقول: لا ريب في صحة النكاح هنا لوقوعهأولا كما لو تزوج الأختين مرتبا، فإنا قدقدمنا أن عقد الاولى صحيح، لكن يبقىالإشكال في ملك الأخت الثانية و وطئها،فهل يجب به إخراجها عن ملكه، كما يجب فيالمملوكتين لتحل الاولى له و يجوز لهوطئوها و إلا للزم الجمع المحرم، أو لا يجبو إن حرم وطئوها بناء على أن الوطي فيالأمة بمنزلة العقد في الحرمة.


و توضيحه: أنك قد عرفت أنه لا يمتنع الجمعبين الأختين في الملك، و إنما يمتنع فيالوطي به، فلو ملكهما معا فلا إشكال، و لووطئ إحداهما حصل تحريم الجمع بخلاف الحرة،فإن الممتنع هو الجمع في العقد، و الجمع فيالوطي في الإماء كالجمع بالعقد فيالحرائر، فكما أن الحرة تحل أختها بطلاقهاالمزيل للعقد المحرم، فالأمة تحل أختهابترك وطئها المنزل منزلة العقد و إن لميخرجها عن الملك، فإنه بترك الوطي تكونمملوكة غير فراش، و الجمع في الملك غيرمحرم و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوبالاشكال، و الله العالم.


المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين اثنينمن ولد فاطمة عليهما السلام أم لا؟

أقول: هذه المسألة لم يحدث فيها الكلامإلا في هذه الأعصار الأخيرة، و إلا فكلام‏

/ 642