المسألة الرابعة [حكم نكاح الأمة لمن لايجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذكره و ما نقله عن شيخه العلامة (أجزل اللهإكراهما في دار الإقامة) من أن المخرج منهذه المسألة بعد عقده على اثنتين أنه يطلقواحدة فإنه لا يخلو من إشكال، لا شعارهبصحة عقد الثانية.


و التحقيق أن هذه المسألة مثل مسألة الجمعبين الأختين حذو النعل بالنعل، و حينئذفالمخرج منها هنا كما تقدم ثمة، و هو أنهيفارق الثانية، و إن طلقها فهو أولى و أحوطو يتجنب الاولى حتى تخرج الثانية منالعدة، و إن أراد الثانية اعتزلها و طلقالاولى. و متي خرجت من العدة عقد الثانيةعقدا مستأنفا.


و الله العالم بحقائق أحكامه.


المسألة الرابعة [حكم نكاح الأمة لمن لايجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت‏]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في أنه يجوز للحر نكاح الأمةلمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة و خشيالعنت، و الصبر أفضل، و بذلك صرحت الآية فيقوله عز و جل «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْمِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَالْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ مامَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْفَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ- إلى قوله-ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْوَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ».


و الطول لغة: الزيادة و الفضل، و المرادهنا الزيادة في المال على وجه يتمكن منالمهر و النفقة و لو بالقوة كأصحاب الحرف،إلا أن الظاهر من بعض الروايات الآتيةالتخصيص بالمهر، و هو الأقرب، فإن الرزقمضمون.


و العنت لغة: المشقة الشديدة، و المراد بههنا المشقة باعتبار تحمل ضرر العزوبة أوالوقوع في الزنا الذي تؤدي إليه غلبةالشهوة الحيوانية عليه و إنما الخلاف فيماإذا فقد أحد الشرطين المذكورين على أقوالثلاثة.


أحدها: التحريم و الظاهر أنه المشهور بينالمتقدمين ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف و ابن البراج و ابن الجنيد و ابنأبي عقيل و الشيخ المفيد.


و ربما ظهر من عبارة ابن أبي عقيل دعوىالإجماع على ذلك، حيث قال:

/ 642